سائلة تسأل: إذا استمر انقطاع تواصل الزوج عن زوجته مدة ثلاث سنوات، هل يحق لها بيع أي ملكية من أملاك زوجها لنفقتها وأولادها؟

حكم بيع الزوجة أملاك زوجها الغائب للإنفاق على نفسها وأولادها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يحق لها أن تأخذ من ماله ما يكفي نفقتها وأولادها بالمعروف، والأصل في هذا قصة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان كما روتها عائشة رضي الله عنها: “أنها قالت: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أبًا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلا ما أخذتُ من مالِهِ، وَهوَ لا يعلَمُ، فقال: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ”( (أخرجه البخاري برقم: (3825)، ومسلم برقم: (1714).))، فاقتضى هذا أن للزوجة الحق في الأخذ من مال زوجها بما يكفيها وولدها حسب حاجتها.
والله تعالى أعلم.