الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن حصل طلاق للزوجة قبل الدخول ومن غير خلوة كاملة يتمكن من الدخول بها، فلا عدة عليها، ولها نصف المهر المسمَّى، ولا رجعة له عليها إلا بعقد ومهر جديدين.
والله تعالى أعلم.