الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن الأصل أن المسلم لا يبحث عن أحوال غيره أو يتجسس عليه أو يسئ الظن به، فقد نهى الله عن ذلك في قوله تقدس اسمه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ) (الحجرات:12)، والأصل فيه أيضا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ” انِّي لَمْ أُومَرْ أنْ أنْقُبَ عن قُلُوبِ النَّاسِ ولَا أشُقَّ بُطُونَهُمْ”( (-أخرجه البخاري (4351)، ومسلم (1064).)).
أما إذا كانت الأخت السائلة متأكدة أن زوجها يفعل من النصب والاحتيال، فهذا من المحرمات، فعليها أن تنصحه، فإذا لم يقبل النصيحة، فلها الحق في طلب الطلاق، ورفع أمرها إلى الحاكم الشرعي.
والله تعالى أعلم.