سائلة تسأل: أنا شغالة في محل مكياج، ويجبرني صاحب المحل على غش الزبائن في تاريخ المنتجات، أو الكذب في خصائص المنتجات، هل أنا آثمة لو أطعته من أجل رزقي؟

حكم تعاون العامل مع صاحب المحل في غش الزبائن

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،

فالجواب: فهذه تعد آثمة إذا أطاعت صاحب المحل في الغش، والأصل في هذا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- “من غشنا: فليس منا”([1])، والأصل أنها لا تطيع صاحب المحل في غش الزبائن.

والله تعالى أعلم.

[1] أخرجه مسلم في صحيحه (146).