الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إن المعيار في هذا النظر في وضع الشركات، فإذا كان عدد أكبر من هذه الشركات تتعامل بالحرام، فلا يجوز لها أن تعمل لمصلحتها؛ لأن الغلبة هنا للحرام، وأما إذا كانت الغلبة للحلال بمعنى أن عددا أكبر من هذه الشركات تتعامل بالحلال، فلا حرج عليها أن تعمل، والمعيار كثرة هذه الشركات أو قلتها.
والله تعالى أعلم.