الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا يدخل في مصرف في “سبيل الله”، فقد بين الله عز وجل المستحقين للزكاة ومنهم في سبيل الله في قوله تقدس اسمه ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ (التوبة:60)، وسبيل الله باب واسع، و يدخل فيه كل أصحاب الحاجة، لهذا يجوز دفع الزكاة لهذه الجمعية؛ لأن القائمين عليها يقومون بمكافحة المخدرات، فيجوز صرف الزكاة لهم.
والله تعالى أعلم.