سائلة تسأل: أعطيت لصديقتي مبلغا كبيرا من المال سلفة قبل خمس سنوات ولكن قيمة العملة تغيرت فكيف أقدر المبلغ لاسترجاعه؟

نقص مبلغ الدين

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،

أما بعد:

فإن هذا السؤال يتكرر  خاصة في أمر القرض  أو الدين  والمعنى أن شخصا يقرض آخر مبلغا قدره مثلا خمسين ألف ريال والمفروض أن يرد  هذا المبلغ  بمثله  أي خمسين ألف ريال إلا أن ظروف الاقتصاد وتقلباته تجعل الخمسين الأول ثلاثين ألف ريال أي أن قيمة العملة قد تنقص فماذا يفعل المقرض؟

والجواب: أنه ليس على المقترض إلا مبلغ العملة في الوقت الذي يرد فيه القرض.

بمعنى أنه ليس للمقرض إلا خمسين ألف ريال التي في حقيقتها ثلاثون ألف ريال وعلى هذا جمهور الفقهاء إلا أنه ليس على المدين نقص قيمة العين بسبب تغير قيمة الأسعار([1])  والأمر كذلك في مذهب الإمام أحمد قال المرداوي:” “وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْعَيْنِ ؛ لِتَغَيُّرِ الْأَسْعَارِ : لَمْ يَضْمَنْ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ”([2]).

فالحاصل: على أن نقص قيمة القرض أو الدين بسبب تغير الأسعار  لا يضمن المقترض أو المدين نقص قيمة العين.

والله تعالى أعلم

[1] “الموسوعة الفقهية” (25/10).

[2] “الإنصاف” (6/ 155).