سائلة تسأل: أختي أعطتني مالاً لأشتري لها سلعة، فاشتريتها بأقل من ثمنها، هل يجوز لي أن آخذ الفرق؟

تصرف وكيلة المشتريات في ثمن السلعة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آلة وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: لا يجوز لها أن تأخذ الفرق إلا إذا وافقت أختها على ذلك.

والله تعالى أعلم