سؤال م الأخت ه.م. من الجزائر، يقول: ما حكم زرع الشعر في الحاجبين، أقصد بزرع شعر الحاجبين لمن لا شعر في حاجبيه؟

زرع الشعر في الحاجبين

     الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

      فظاهر سؤال الأخت عن زرع الشعر في الحاجبين، فالأصل أنه لا يجوز نزع شعرهما، والشاهد فيه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله)([1]).

والنَّمصُ -بفتح، فسكون-: هو: نَتْفُ الشعر. والنامصة: التي تنتف الشعر من الوجه، ومنه قيل للمنقاش: المنماص؛ لأنه ينتف. والمتنمصة التي يفعل ذلك بها([2]): واللعن الطرد من رحمة الله والبعد  عنها، والعياذ بالله، وهذا يقتضي تحريم النمص وفعله، فإذا كان شعر الحاجبين قد أزيل أو يراد إزالته، وزرع شعر آخر بديلًا له فهذا لا يجوز؛ لأنه تعدّ على خلق الله بالتغيير فيه، وهذا محرم كما ذكر، أما إن كان هذا الشعر غير موجود أصلًا منذ الولادة أو أنه تعرض لفعل لا يد لأحد فيه؛ كتساقطه بسبب مرض أو حادث، وكان هذا سببًا في التأثير نفسيًّا على صاحبه فلا بأس إن شاء الله من زرعه بشعر مباح؛ لأن هذا لا يعد تغييرًا لخلق الله، والله – تعالى- أعلم .

[1] – أخرجه مسلم برقم (2125).

[2]– إكمال المعلم بفوائد مسلم 6/654.