سؤال من ” k.i” من الجزائر يقول: ما حكم الشريعة في فتاة تقدم لخطبتها شخص ولم يحدث نصيب، وبعد مدة تقدم لها شقيق المتقدم الأول هل يجوز لها الزواج به؟

حكم الخطبة من أخ الخاطب السابق

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،،

فالواضح من السؤال: أن شخصا تقدم لخطبة فتاه ولكن لم يكن له نصيب في الزواج منها، وقد تقدم شقيقه لخطبتها.

والجواب: أنه لا بأس في هذا مادام الخاطب تخلى عن خطبته ولم يكن لأخيه نصيب في الزواج منها، فلا حرج أن يخطبها شقيقه، ويتزوج بها المهم أنه لم يكن هناك خطبة على خطبة؛ لأن هذا مما لا يجوز.

والله تعالى أعلم