سؤال من ع.س من جمهورية مصر العربية عما إذا كانت الزكاة تجب على من يدفع الضرائب.

هل تجب الزكاة على من يدفع الضرائب

لعل من المهم في سياق هذا السؤال الإشارة بإيجاز إلى ما يحيك في بعض النفوس حول مشروعية الضرائب التي تضعها الدول على مواطنيها والقول بالإكتفاء بها عن الزكاة.

الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي فرض عين على كل ذي مال متى ما تحققت شروطها: كتمام الحول، وكمال النصاب. والضريبة أو الرسم وما في هذا المعنى مبلغ تضعه الدولة – أي دولة – على مواطنيها، والمقيمين فيها، بهدف إلى تحقيق غرض معين. ومن المعلوم في زماننا هذا شدة حاجة الدول إلى تحقيق التنمية بفرعيها الاقتصادي والاجتماعي، وما تتطلبه من شق الطرقات، وبناء الجسور والمدارس والجامعات والمساكن، والإنفاق على المعوزين، وكذلك ما تتطلبه هذه التنمية من إنشاء المستشفيات وعلاج المرضى، ونحو ذلك من الأعباء الثقيلة من حاجات هذا العصر. وموارد هذه الدول قد لا تكفي لسد هذه النفقات، فتلجأ إلى فرض الضرائب على مواطنها والمقيمين فيها، مما تعده واجبًا عليهم في مساعدتها، وقد اختلف فقهاؤنا الأقدمون -رحمهم الله- حول (مشروعية) الضرائب. فمنهم من يرى عدم الجواز، ويستند في ذلك إلى عدد من الأحاديث منها أن رسول الله r قال: (ليس على المسلمين عشور)([1])، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل أخذ مال امرئ إلا بطيب نفس منه([2]) ومنها ما ورد في ذم المكاسين لما رواه عقبة بن عامر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله r  يقول: لا يدخل الجنة صاحب مكس([3]) ومنهم من يرى الجواز لما قيل عن ضعف في بعض هذه الأحاديث، واستناد إلى وقائع من أفعال الأئمة والولاة الصالحين، الذين أجازوا فرض هذه الضرائب لصالح الأمة.

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة: أن من النوائب ما يكون بالحق مثل كري النهر المشترك، وأجرة الحارس للمحلة (الخفير)، وما وظف للإمام ليجهز به الجيوش وفداء الأسارى إن احتاج ولم يكن في بيت المال شيء فوظف على الناس ذلك، ونقل ما ورد في القنية من كتب المذهب، قال أبو جعفر البلخي: ما يضربه السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينًا واجبًا وحقًّا مستحقًّا: كالخراج، وقال مشايخنا: وكل ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم. فالجواب هكذا حتى أجرة الحراسين لحفظ الطرق من اللصوص، ونصب الدروب وأبواب السلك، وهذا يعرف ولا يعرّف خوف الفتنة، فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دين واجب، لا يجوز الامتناع عليه وليس بظلم، ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به، وكف اللسان عن السلطّان وسعاته فيه لا للتشهير، حتى لا يخاسروا في الزيادة على القدر المستحق([4]).

وفي مذهب الإمام مالك: من قال بجواز أخذ هذه الضريبة، ففي الفروق للقرافي قال الإمام المالقي: إن توظيف الخراج على المسلمين من المصالح المرسلة، ولا شك عندنا في جوازه وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زماننا، لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من المسلمين سوى ما يحتاج إليه الناس وضعف بيت المال عنه، فهذا يقطع بجوازه الآن في الأندلس، وإنما النظر في القدر المحتاج إليه من ذلك، وذلك موكول للإمام([5]).

وفي الاعتصام قال الامام الشاطبي: إذا قدرنا إمامًا مطاعًا مفتقرًا إلى تكثير الجنود لسد حاجة الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال وارتفعت حاجة الجند إلى مال يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلًا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيًا لهم في الحال إلى أن يظهر مال في بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والتجار وغير ذلك، كي لا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب، وإنما لم ينقل هذا عن الأولين لاتساع بيت المال في زمانهم بخلاف، زماننا، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك بطلت شوكة الإمام فصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام، فالذين يفرون من النواهي لو تنقطع عليهم الشوكة لحقهم من الأضرار ما يستحضرون بالإضافة إليها أموالهم كلها، فضلًا عن اليسير منها فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق بهم بأخذ البعض من أموالهم، فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول([6]).

وفي مذهب الأمام الشافعي قال الإمام الغزالي: فإن قيل فتوظيف الخراج من المصالح فهل إليه سبيل أم لا؟ قلنا لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود. أما إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب وخيف دخول الكفار بلاد الإسلام أو ثوران الفتنة من قبل أهل الشر جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند، لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين، وما يؤديه كل واحد منهم (الأغنياء) قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به من نفسه وماله لوخلت خطة الإسلام من ذي شوكة، يحفظ نظام الأمور ويقطع مادة الشرور([7]).

وفي مذهب الإمام أحمد: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا طلب منهم (العامة) شيء يؤخذ على أموالهم ورؤوسهم مثل الكلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم: إما على عدد رؤوسهم أو على عدد دوابهم أو عدد أشجارهم أو على قدر أموالهم، كما يؤخذ منهم أكثر من الزكاة الواجبة في الشرع، أو أكثر من الخراج الواجب في الشرع، أو تؤخذ منهم الكلف التي أحدثت في غير الأجناس الشرعية، كما لو وضع على المبتاعين الطعام والثياب والدواب والفاكهة وغير ذلك.. فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل على ما يطلب منهم، وليس لبعضهم أن يظلم بعضًا فيما يطلب منهم، بل عليهم التزام العدل فيما أخذ منهم بغير حق، كما عليهم التزام العدل فيما أخذ منهم بحق ([8]).

فهذه الأقوال من بعض فقهائنا تدل عن أنهم -رحمهم الله- كانوا يدركون ما تحتاجه الأمة من نفقات لتسييرها وحفظ كيانها، وما يتطلبه هذا التسير والحفظ من مساهمة أفرادها في ذلك بحسب أن في قوتها دفعًا لتسلط أعدائها عليها، وهذه المساهمة فوق ما يترتب عليهم من الزكاة الواجبة شرعًا، وهو ما خالف فيه بعضهم، فرأى أن هذه الكلف تعد مكوسًا لا يجوز شرعًا فرضها.

قلت: إذا كانت حجج القائلين الأقدمين بفرض الضريبة لمصلحة الأمة في زمانهم حجج صحيحة، فإن فرض هذه الضريبة أكثر حاجة في هذا الزمان، لتشعب ضرورات الأمة وحاجاتها وكثرة أعبائها ومع هذا يثور السؤال المهم حول ما إذا كانت الزكاة تترتب على المكلف مع ما يفرض عليه من ضريبة، وما سيؤدي إليه هذا الفرض من عسر وإرهاق، خلاف ما توجبه شريعة الله من رفع الحرج ونفي العسر؟

والجواب على هذا يترتب من إيضاح الفـروق بين حكـم الزكاة والضريبة.

وأول هذه الفـروق أن الزكاة تعني النماء والتطهير والزيادة، والأصل فيه أمر الله لنبيه ورسوله محمد r أن يأخذ من العباد زكاة أموالهم في قوله عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة: 103]، وقوله عز ذكره: {يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 267]، وقوله علا ذكره وتقدست أسماؤه: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39]. فالزكاة إذًا حكم من أحكام الله وقربة إليه فلا تجب إلا على المسلم.

وفي مذهب أهل الظاهر: قال الإمام ابن حزم: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إذا لم تقم الزكوات لهم ولا في سائر أموال المسلمين، فيقام لهم بما يأكلون من القوت، الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة ([9]).

وأما الضريبة وما في معناها، فهي نوع من المال يضرب على الأفراد المسلم منهم وغير المسلم، فهي من أنظمة البشر، ولا علاقة لها بالقربة إلى الله.

ومن الفروق بينها وبين الزكاة: أن الزكاة دائمة الوجوب على أصحاب الأموال، بينما أنها – الضريبة – قد تكون محددة بزمن معين، لسد حاجة من حاجات الدولة.

ومنها: أن الزكاة تختلف عن الضريبة من حيث فهم المكلف لها؛ فالمسلم يرى فيها تكليفا، ينتظر جزاءه إذا قام به، بينما يرى في الضريبة عبأ ثقيلًا عليه دون الاهتمام بالسبب الموجب لها، بل يحاول التهرب منها.

ومن هذه الفروق: أن الزكاة محددة في وعائها وأنصبتها لكل مال فلا تجب فيما هو أقل من هذه الأنصبة، وهذا التحديد لا يقبل التغيير أو التعديل؛ لأنه حكم ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله محمدr. أما الضريبة فهي من وضع البشر، ووعاؤها وأنصبتها تخضع للتعديل زيادة أو نقصًا، حسبما يراه واضعها.

ومن الفروق بين الزكاة والضريبة أن الزكاة محــددة المصارف في قوله الله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّه} [التوبة:60]، وهذا يقتضي وضع إدارة وميزانية للزكاة تتولى الصرف منها حسب مصارفها، وما تقتضيه مصلحة الأمة حسب حال الزمان وأهل استحقاقها. أما الضريبة فمصارفها غير محددة، بل تدخل في ميزانية الدولة للمساهمة في سد النفقات العامة.

وهذه الفروق تقتضي الفصل بين الزكاة والضريبة من حيث وجوبهما على المكلفين بهما، فيترتب الوجوب بالنسبة للضريبة بناء على قاعدة المصالح المرسلة، وما توجبه مصلحة الأمة وضروراتها، مما سبقت الإشارة إليه من أقوال الفقهاء -رحمهم الله- أما الزكاة فيترتب وجوبها من كون أنها الركن الثالث من أركان الإسلام، ولا مجال فيه للتعديل أو التغيير، فلا تسقط إذًا بما يفرض من الضرائب، وهو ما ذكره الفقهاء.

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة: لا تسقط الزكاة بالدفع إلى العاشر([10]). وفي مذهب الإمام مالك: سئل الناصر اللقاني والحطاب عمن تقدم له سلع من الهند ونحوه، فيبيع بعضها لدفع المكس من ثمنه، فهل فيه زكاة ويحسب عليه أم تسقط عنه الزكاة، وقد يأخذون سلعًا في العشور؟ فأجاب الناصر اللقاني بقوله: ما لجىء إلى بيعه للمكس لا تسقط الزكاة عنه بذلك، وأجره فيما ظلم فيه على الله تعالى وأجاب الحطاب: بأنهم إن أخذوا سلعًا فلا يلزمه تقويمها، وإن ألزم بالبيع وقبض الثمن ودفعه إليهم أن يزكى عنه ([11]).

وفي مذهب الإمام الشافعي: جاء في المجموع على أن الخراج المأخوذ ظلمًا لا يقوم مقام العشر، فإن أخذه السلطان على أن يكون بدل العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد، وفي سقوط الفرض به خلاف، والصحيح السقوط به، وقد يفهم من هذا أن هذا هو مذهب الشافعي، فاستدرك عليه الهيتمي بقوله: واعلم أن بعض فسقة التجار يظن أن ما يؤخد من المكس يحسب عليه إذا نوى به الزكاة، وهذا ظن باطل، لا مستند له في مذهب الشافعي؛ لأن الإمام لم ينصب المكاسين لقبض الزكاة ممن تجب عليه دون غيره، وإنما نصبهم لأخذ عشور، أي مال وجدوه قل أو كثر، وجبت فيه زكاة أم لا. إلى قوله.. وقد شنّع العلماء على بعض الجهال الزاعمين أن الدفع إلى المكاسين بنية الزكاة يجديهم، وأطالوا في رد هذه المقالة وتسفيهها، وأن قائلها جاهل لا يرجع إليه ولا يعول عليه([12]).

وفي مذهب الإمام أحمد: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عما إذا كان يجزىء الرجل عن زكاته ما يغرمه ولاة الأمور في الطرقات؟ فأجاب (أن ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة)([13]).

قلت: وفيما سبق ذكره أقوال موجزة مما ذكره بعض الفقهاء من جواز فرض الخراج (الضريبة). وعدم سقوط الزكاة في حال الوفاء به، لاختلاف الأمرين. والذين قالوا بعدم سقوط الزكاة في حال أداء الضريبة هم على حق وبرهان من الله؛ لأن الزكاة حكم لا يتغير ولا يتبدل، ومن يقول بأن النية تكفي لسقوطها بمعنى أن المكلف إذا نوى أن دفعه الضريبة يسقط عنه الزكاة قول غير صحيح لأن النيه لا تغير من حقيقة الأمر، وهو أن الضريبه حكم من أحكام البشر يتغير ويتبدل. أما الزكاة فهي حكم من أحكام الله، ولا يسقط هذا الحكم بأي أمر آخر، وإلا لقلنا: إن نية من يصلي صلاة النافلة تسقط عنه فرض الصلاة، وهذا لا يقول به عاقل. إن الضريبة لم تكن لتكون لو أن أغنياء المسلمين أدوا زكاة أموالهم لدولهم كاملة غير منقوصة، ولو فعلوا ذلك لما احتاجت هذه الدول إلى فرض ضرائب لمساعدتها في سد حاجاتها، ومع أن في دفع الزكاة ودفع الضريبه عسرًا على بعض الملكلفين إلا أن أجرهم في ذلك على الله، ولن يكون هناك مناص من هذا العسر إلا بتنفيذ أحكام الزكاة كاملة غير منقوصة، كما كان السلف الصالح يفعلون.

وخلاصة المسألة: أن هناك فروقًا بين الزكاة والضريبة وهذه الفروق تقتضي الفصل بين الزكاة والضريبة من حيث وجوبها على المكلفين بهما، فيترتب الوجوب بالنسبة للضريبة بناء على قاعدة المصلحة المرسلة، وما توجبه مصلحة الأمة وضروراتها. أما الزكاة فيترتب وجوبها بحكم أنها الركن الثالث من أركان الإسلام، لا مجال فيه للتعديل أو التغيير، فلا تسقط إذًا بما يفرض من الضرائب، وهو ما ذكره جمع كبير من الفقهاء رحمهم الله.

إن الضرائب لم تكن لتكون لو أن أغنياء المسلمين أخرجوا زكاة أموالهم كاملة غير منقوصة، فلو فعلوا ذلك لما احتاجت دولهم إلى فرض الضرائب عليهم، فلن يكون إذًا مناص من هذا الفرض إلا بتنفيذ أحكام الزكاة كاملة غير منقوصة، كما كان السلف الصالح يفعلون.

 

([1]) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات برقم (3046)، ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، (٣٠٤٦).

([2]) أخرجه الإمام في مسنده ج5 ص72، قال الألباني في التعليقات الرضية، (٤٩٠/٢): صحيح بشواهده.

([3]) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج باب في السعاية على الصدقة برقم (2937)، صححه السيوطي في الجامع الصغير، (٩٩٤٧).

([4]) حاشيه ابن عابدين ج2 ص336-337.

([5]) الفروق للقرافي الهامش ج1 ص141.

([6]) الاعتصام جـ 1 ص 358 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ 1 ص 60 والمعيار المعرب  للونشريسي ج11ص 127-128.

([7]) المستصفى جـ1 ص388.

([8]) مطالب أولي النهى جـ 3 ص569.

([9]) المحلى بالآثار جـ4 ص281-381.

([10])    حاشية رد المحتار عن الدر المختار لابن عابدين حـ 2 ص310.

([11])    فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لابن عليش1/139.

([12])    الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ج1 ص303.

([13])    فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جـ 25 ص93.