الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فظاهر سؤال الأخت عما إذا كان الزوج يأثم إذا امتنع عن معاشرة زوجته. والجواب عن هذا: إن كان الزوج يمتنع عن معاشرة زوجته بسبب منها فهي تأثم بلا شك وتعد ناشزة، وأما إذا كان يمتنع عن معاشرتها بسبب منه فله حالتان: إن كان هذا الامتناع لمرض مؤقت وجب عليه علاجه.
الحالة الثانية: إن كان هذا لمرضٍ دائم كالعنين ونحوه فلها الحق إذا أرادت طلب الطلاق منه؛ ذلك أن من أهم أركان العقد استمتاع كل من الزوجين بصاحبه فيما أباحه الله.
وأما إن كان امتناع الزوج عن معاشرة زوجته تعسفًا وإخلالًا بحقها فهذا يأثم بلا شك، ولها الحق في طلب الطلاق؛ لأن الله -عز وجل- جعل الزواج سكينة ومودة ورحمة بين الزوجين، في قوله -عز ذكره-: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) [الروم: ٢١]، كما سمى عقد الزواج بالميثاق الغليظ في قوله -تقدس اسمه- (وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)(النساء:21) فمن يخالف هذا يعد مشاقًّا ومضارًّا، ومن يضر يضر الله به، ومن يشاقق يشقق عليه؛ كما قال ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )([1]). والله – تعالى- أعلم.
[1] – أخرجه البخاري (9/80)