والجواب: أن كتفي الرجل، وصدره، وظهره ليست بعورة؛ فالعورة مابين سرته وركبته، ولكن الأفضل أن يستر عاتقيه أو أحدهما لقول رسول الله ﷺ: (لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء)([1]). وقوله -عليه الصلاة والسلام- لجابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: (إن كان ضيقًا فاتزر به وإن كان واسعًا فالتحف به)([2]).
وقد صلى جابر في إزار ورداؤه على المشجب، فذكره رجل بذلك فقال: فعلت هذا ليراه أحمق مثلك([3]). هذا هو الحكم، أما إذا كان الرجل يقدر على ما يستر سائر جسمه بالملابس لزمه ذلك لقول
الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}([4]).
وأما في أثناء الإحرام فالأصل أن يكون للمحرم إزار ورداء، فإن فقد الرداء فلا حرج عليه إن شاء الله.
([1]) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، فتح الباري، ج1 ص561، برقم (359).
([2]) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً، فتح الباري، ج1 ص563، برقم (361).
([3]) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب عقد الإزار على القفا في الصلاة، فتح الباري، ج1 ص556-557، برقم (352).