سؤال من الشيخ أ. . . ق من ولاية تاميل نادو في الهند عن حكم من يقول: إن الزكاة لا تجب في الحياة إلا مرة واحدة فقط؛ فإذا أدى رجل زكاة ماله مرة واحدة في حياته فيكفيه ذلك؛ فإذا زاد المال في العام المقبل يؤدي الزكاة للمال الزائد فقط. ثم يقول: إن العلماء يكذبون على الله ورسوله، وليس في الشريعة الإسلامية دليل على أداء الزكاة في كل عام. ويضيف الشيخ أ. . . ق أن علماء (تامل نادو) بينوا للمذكور الأحاديث النبوية وإجماع الأمة في الرد عليه، ولكنه يقول إن الأحاديث ضعيفة ولا يقبل الإجماع.

حكم من يقول إن الزكاة لا تجب في الحياة إلا مرة واحدة.

الجواب: لا ريب أن المسلم يعلم من دينه بالضرورة فرضية الزكاة وأهميتها لكونها أحد أركان الإسلام الخمسة، وأن الأصل في حكمها الكتاب والسنة وإجماع الأمة والمعقول.

أما الكتاب: فالآيات في فرضيتها كثيرة، منها قول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم} [التوبة: 103]. وقد تضمنت هذه الآية ثلاثة أحكام:

الأول– قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} أمر منه لرسوله، وهذا الأمر يقتضي تكليفه -عليه الصلاة والسلام- في حياته بأخذ الزكاة من أصحابها، وهذا التكليف ينتقل حكمًا إلى أمته من بعده؛ ذلك أن بلاغ الله وأمره لرسوله في آيات العموم بلاغ وأمر لأمته.

الحكم الثاني– تحديد المقصود بالأخذ من المال في قوله عزوجل: {مِنْ أَمْوَالِهِمْ}، والمال كل ما يتملكه الإنسان، ويتموله.

الحكم الثالث– تحديد المقصود بمن أُخِذ المال لأجله، ومناطه هنا نفع من هو مستحق له وهم الفقراء، إلى جانب كونه تطهيرًا وتزكية لأصحاب المال المأخوذ منهم؛ ذلك أنه ما من مال -في غالب الأحوال- إلا وقد علق به شيء من الشوائب والأدران، علم بها صاحبه أم لم يعلم. ولما كانت هذه العوالق تضر المال وتؤذيه، جعل الله الزكاة تطهيرًا له، ناهيك عن فوائدها ومنافعها العديدة.

ولأهمية الزكاة، وعظم أمرها، قرن الله بين الصلاة وبينها في سبع وعشرين آية من كتابه منها قوله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِين} [البقرة: 43]. وقوله جل ثناؤه: {وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ} [البقرة: 83].

 

وقوله جل ثناؤه: {وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: 162]. وقوله في حق المشركين: {فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]. وقوله تقدست أسماؤه في أهل الكتاب: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة} [البينة: 5]. وهذا الاقتران في كتاب الله الكريم بين ركنين من أركان الإسلام، يدل على اشتراكهما في التكرار؛ فالصلاة تتكرر حسب أوقاتها، والزكاة كذلك حسب وقتها، وهو «الحول» كما سيأتي بيانه.

أما فرضية الزكاة في سنة رسوله محمد ﷺ فقوله: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان)([1]). وقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: (إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم) الحديث([2]). وقوله عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)([3]).

قلت: والأمر بالزكاة ليس مجرد توجيه خُلقِي يُتْركُ لضمير المسلم أن يفعله أو لا يفعله، وإنما هو أمر تكليف يقتضي تركه الجزاء، وهذا الجزاء على نوعين: جزاء أخروي وجزاء دنيوي؛ فالجزاء الأخروي عذاب الله للذين يكنزون المال، ويبخلون به فيما أمرهم الله بالإنفاق فيه وأوله الزكاة لمستحقيها. والأصل في هذا قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم} [التوبة: 34]، {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُون} [التوبة: 35]. والأصل فيه أيضًا قول رسول الله ﷺ: (من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مُثل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول: أنا مالك أنا مالك أنا كنزك) ثم تلا النبي ﷺ هذه الآية: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}([4]). أما الجزاء الدنيوي فهو نوعان: جزاء رباني، وجزاء حكمي (شرعي)؛ فالجزاء الرباني ما يصيب مانعي الزكاة في الدنيا من الفقر، والقحط، وفساد أموالهم؛ استدلالًا بقول رسول الله ﷺ: (ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا)([5]). وقوله عليه الصلاة والسلام: (ما منع قوم زكاة أموالهم إلا ابتلاهم الله بالسنين )([6]). وقوله: (ما خالطت الزكاة مالًا إلا أفسدته)([7]).

أما الجزاء الحكمي (الشرعي) فهو ما يجب على ولي الأمر من أخذ الزكاة عنوة إذا منعها أصحابها؛ ذلك أن الزكاة فرض عين على كل مسلم له مال. والأصل أن يؤديها طواعية امتثالًا للأمر، وطلبًا للأجر، وتطهيرًا للمال، وتزكية للنفس؛ فإن امتنع وجب أخذها منه قسرًا، استدلالًا بقول رسول الله ﷺ: (من أعطاها مؤتجرًا فله أجره، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء)([8]). ومفاد ذلك أخذ الزكاة بحكم وجوبها على أصحابها، مع أخذ شطر المال أي نصفه أو ما يساويه عقابًا للممتنع عن أدائها.

وفي هذا قال الإمام الحافظ ابن حجر: «الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه، وإما بنائبه، فمن امتنع منهم أخذت منه قهرًا»([9]). وقد جرى العمل على هذا منذ زمن رسول الله ﷺ وخلفائه الراشدين، فقد بعث -ليه الصلاة والسلام- رجلًا من الأسد يقال له ابن اللتبية إلى بني ذبيان، ولما قفل راجعًا واختص لنفسه ببعض المال خطب رسول الله ﷺ في الناس فقال: (ما بال العامل إذا استعملناه على الصدقة يقول هذا لكم وهذا أُهدي إلي أفلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه فينظر أيُهدى له أم لا؟)([10]). كما بعث رسول الله ﷺ عددًا من الصحابة إلى قبائل العرب يأخذون الزكاة منهم؛ فبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم، وغفار. وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة، وعباد بن بشر الأشهلي إلى قبيلتي سليم ومزينة. وبعث عيينة بن حصن إلى تميم، وعمرو بن العاص إلى فزارة. وبعث بشر بن سفيان الكعبي إلى بني كعب، والضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب. وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت، والمهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء. وبعث مالك بن نويرة إلى بني حنظلة، والعلاء بن الحضرمي إلى البحرين([11]).

وكما كان يفعل رسول الله ﷺ فعل خلفاؤه من بعده، فقد روى البيهقي عن الشافعي أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانا يبعثان على الصدقة، وقد أخرجه الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري بهذا وزاد: «ولا يؤخرون أخذها في كل عام» ولم يؤخرها إلا عمر مرة واحدة عام الرمادة لما أصاب الناس من المجاعة ثم بعث ساعيًا فأخذ عقالين عقالين والمقصود هنا زكاة العام([12]).

قلت: فدل هذا على الوقع العملي منذ عهد رسول الله ﷺ وخلفائه وسلف الأمة وخلفها أي أن السعاة كانوا يأخذون الزكاة كل عام ممن دفعها في عام سابق، وذلك بوصفها فرضًا فرضه الله على الأغنياء ليؤدوه حكمًا لصالح الفقراء، وكان هذا الأخذ واجبًا على الإمام، وفي هذا قال النووي: «يجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة؛ لأن النبي ﷺ والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة، ولأن في الناس من يملك المال، ولا يعرف ما يجب عليه، ومنهم من يبخل فوجب أن يبعث من يأخذ»([13]).

ولما امتنع بعض قبائل العرب عن أداء الزكاة في وقتها، ممن كانوا يدفعونها في أعوام سابقة، قاتلهم أبو بكر -رضي الله عنه-؛ ذلك أن رسول الله ﷺ بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى ارتدت قبائل من العرب، وامتنعت عن أداء الزكاة، وأنفذ أبو بكر -رضي الله عنه- جيش أسامة بن زيد([14]) فنقص عدد المجاهدين فتطاول كثير من الأعراب على الخلافة، وهموا بالهجوم على المدينة، وجاءت الوفود يقرون بالصلاة، ويمتنعون عن أداء الزكاة لأبي بكر -رضي الله عنه- بعد أن أَوَّلُوا النصوص خطأً، مدفوعين بالشح في المال، وعدم الإدراك لحقيقة الزكاة، وحكمة الله ومراده منها في تطهير المال، وسد حاجة المعوزين من الأمة.

وفي تلك الأثناء من شدة الأزمة وصعوبة أحوال الأمة بعد وفاة رسولها الأمين، رأى بعض الصحابة مهادنة الممتنعين عن أداء الزكاة حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم ثم يقومون بأدائها طواعية، ولكن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- أبى إلا أن يقاتل الممتنعين عن أدائها، وقال قولته الشهيرة: «والله لو منعوني عقالًا (أو قال عناقًا) كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعه. . إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة». ثم خطب في الناس قائلًا: «الحمد لله الذي هدى فكفى، وأعطى فأغنى، إن الله بعث محمدًا ﷺ والعلم شريد، والإسلام غريب طريد، قد رث حبله، وخلق عهده، وضل أهله منه، ومقت الله أهل الكتاب فلا يعطيهم خيرًا لخير عندهم، ولا يصرف عنهم شرًا لشر عندهم، قد غيروا كتابهم، وألحقوا فيه ما ليس منه، والعرب الآمنون يحسبون أنهم في منعة من الله لا يعبدونه ولا يدعونه، فأجهدهم عيشًا، وأضلهم دينًا، في ظلف من الأرض مع ما فيه من السحاب فختمهم الله بمحمد، وجعلهم الأمة الوسطى، نصرهم بمن اتبعهم، ونصرهم على غيرهم، حتى قبض الله نبيه ﷺ فركب منهم الشيطان مركبه الذي أنزله عليه، وأخذ بأيديهم، وبغى هلكتهم {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِين} [آل عمران: 144]. إن من حولكم من العرب منعوا شاتهم وبعيرهم، ولم يكونوا في دينهم -وإن رجعوا إليه- أزهد منهم يومهم هذا، ولم تكونوا في دينكم أقوى منكم يومكم هذا، على ما تقدم من بركة نبيكم ﷺ، وقد وكلكم إلى المولى الكافي، الذي وجده ضالًا فهداه، وعائلًا فأغناه، {وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا} [آل عمران: 103]. والله لا أدع أن أقاتل على أمر الله حتى ينجز الله وعده، ويوفي لنا عهده، ويقتل من قتل منا شهيدًا من أهل الجنة، ويبقي من بقي منا خليفته وذريته في أرضه، قضاء الله الحق، وقوله الذي لا خلف له، {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ} [النور: 55]. ثم نزل. وقال الحسن وقتادة وغيرهما في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} [المائدة: 54]، قالوا: المراد بذلك أبو بكر وأصحابه، في قتالهم المرتدين، ومانعي الزكاة([15]).

نعم: قاتل أبو بكر -رضي الله عنه- مانعي الزكاة لكونها ركنًا من أركان الإسلام، وأجمع معه على ذلك صحابة رسول الله -رضوان الله عليهم- وفي هذا قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: «فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق»([16]).

إن الذين امتنعوا عن أداء الزكاة كانوا في غالبهم من حديثي العهد بالإسلام، وقد تأثروا ببعض المهووسين بحب السلطة، بعد أن تعلق هؤلاء بالكهان، والسحرة، وشياطين الجن كحال مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، وطليحة بن خويلد الأسدي، وغيرهم من الكذابين والدجالين. وقد انتصرت جيوش المسلمين عليهم، فطبق المسلمون أحكام الزكاة، كما وردت في كتاب ربهم، وسنة نبيهم محمد ﷺ.

وأما الإجماع على فرضية الزكاة وأخذها من أصحاب الأموال وصرفها لمستحقيها، والقول بكفر من يجحدها، فقد أجمع صحابة رسول الله ﷺ وعلماء الأمة في سلفها وخلفها على وجوب الزكاة على كل ذي مال، وكفر من يجحدها، حكمًا قطعيًا لا لبس فيه.

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة: أن جاحد الزكاة يكفر إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام ولم يعلم وجوبها، وإن نصب الحرب دونها قوتل، كما فعل أبو بكر -رضي الله عنه- ووافقه على ذلك جميع الصحابة([17])،([18]).

وفي مذهب الإمام مالك: قال القرافي: «اتفقوا على وجوبها، فمن جحدها فهو كافر إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام، ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها فتؤخذ منه كرهًا وأن يقاتل»([19]).

وفي مذهب الإمام الشافعي: قال الإمام النووي: «إذا امتنع من أداء الزكاة منكرًا لوجوبها فإن كان ممن يخفى عليه ذلك لكونه قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو نحو ذلك، لم يحكم بكفره بل يُعرف بوجوبها وتؤخذ منه، فإن جحدها بعد ذلك حكم بكفره، وإن كان ممن لا يخفي كمسلم مختلط بالمسلمين صار بجحدها كافرًا، وجرت عليه أحكام المرتدين من الاستتابة والقتل وغيرهما»([20]).

 وفي مذهب الإمام أحمد مثل ذلك: وفي هذا قال الإمام ابن قدامة: «فمن أنكر وجوبها جهلًا بها وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار، عرف وجوبها ولا يحكم بكفره؛ لأنه معذور، وإن كان مسلمًا ناشئًا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين، ويستتاب ثلاثًا فإن تاب وإلا قتل؛ لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله، فإذا جحدها فلا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما»([21]).

وأما المعقول في وجوب الزكاة فهو كونها مقدرة حكمًا لفقراء الأمة، ومساكينها عملًا بقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60]. وهذا التقدير يقتضي عقلًا استمرار أخذها من القادر لصرفها على غير القادر. وفقدان القدرة أو الفقر من الوقائع المفترضة عقلًا في كل زمان ومكان؛ إذ لا يعقل أبدًا أن يكون الناس كلهم أغنياء، بحيث يستغنون عن الزكاة، وفي هذا يقول الإمام ابن القيم: إن هدي النبي ﷺ في الزكاة أكمل هدي في وقتها، وقدرها، ونصابها، ومن تجب عليه، ومصرفها، وراعى فيها مصلحة أرباب الأموال، ومصلحة المساكين. . إلى قوله: ثم إنه أوجبها مرة كل عام، وجعل حول الزرع والثمار عند كمالها واستوائها، وهذا أعدل ما يكون إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة يضر بالمساكين؛ فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة. . ثم يقول: فاقتضت حكمة الله أن جعل في الأموال قدرًا يحتمل المواساة، ولا يجحف بها ويكفي المساكين، ولا يحتاجون معه إلى شيء؛ ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء فوقع الظلم من الطائفتين الغني يمنع ما وجب عليه، والآخذ يأخذ ما لا يستحقه، فتولد بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين، وفاقة شديدة أوجبت لهم أنواع الحيل، والإلحاف في المسألة. فالرب سبحانه تولى قسمة الصدقة بنفسه، وجزأها ثمانية أجزاء، يجمعها صنفان من الناس أحدهما من يأخذ بحاجته، فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها، وهم الفقراء والمساكين، وفي الرقاب وابن السبيل. والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون، والمؤلفة قلوبهم، والغارمون لإصلاح ذات البين، والغزاة في سبيل الله فإن لم يكن الآخذ محتاجًا، ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له في الزكاة([22]).

قلت: وإخراج الزكاة محدد بشروط([23])، وسنكتفي بالإشارة إلى أحدها وهو (الحول): ويقصد بالحول مرور اثني عشر شهرًا قمريًا على تملك صاحب المال لماله. والأصل فيه قول رسول الله ﷺ: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)([24]). ويستثنى من الحول ما يخرج من الأرض من منتجات زراعية، وكذا الركاز والمعادن؛ فهذه الأموال تجب فيها الزكاة ولو لم يستكمل الحول. وعملًا بهذا اتفق السلف والخلف على أن كل مال من النقود والأنعام، والأموال التجارية تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. وفي هذا روى ابن أبي شيبة عن الزهري قوله: لم يبلغنا عن أحد من ولاة هذه الأمة أنهم كانوا يستثنون الصدقة، لكن يبعثون عليها كل عام في الخصب والجدب؛ لأن أخذها سنة من رسول الله ﷺ([25]).

وقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الزكاة في المال المشار إليه إذا حال عليه الحول:

ففي المذهب الحنفي: تجب على الفور عند تمام الحول، ويأثم صاحب المال بالتأخير([26]).

وفي مذهب الإمام مالك: لا يراعى كمال النصاب في أول الحول، وإنما يراعى عند آخر الحول لاتفاقهم أن الربح في حكم الأصل فمن كان معه مائتا درهم، واتجر فيها فصارت آخر الحول ألف درهم فعليه أن يؤدي زكاة الألف، ولا يستأنف للربح حولًا([27]).

وفي مذهب الإمام الشافعي: إذا تم حول المال الذي يشترط في زكاته الحول وجب على الفور، فإن أخر صاحب المال الزكاة فقد عصى، وأصبح ضامنًا لها إذا تلف المال إلا أن يكون تلفه بعد الحول وقبل التمكن([28]).

وفي مذهب الإمام أحمد: تجب الزكاة بعد مضي الحول إلا في الخارج من الأرض فزكاته بعد كماله واستوائه، ولو لم يمض عليه حول([29]).

قلت: هذه مقدمة موجزة عن حكم الزكاة، ووقت إخراجها؛ وهو حكم قطعي لا شك ولا ريب فيه؛ عرفته وتعرفه الأمة في سلفها وخلفها.

أما القول إنها لا تجب إلا مرة واحدة في الحياة، وإذا زاد المال في العام المقبل فتؤدى الزكاة للمال الزائد فقط، فهذا القول إنكار لحكمها من أصله، ذلك أن هذا الدين كل لا يتجزأ، فمن أنكر بعضه جاحدًا له فقد أنكره كله ويعد خارجًا عنه. ومن يقول بهذا القول فمثلُه كمثل من يقول بالاكتفاء ببعض الصلاة، والاكتفاء ببعض أيام شهر رمضان، والاكتفاء ببعض أحكام الإسلام وترك بعضها الآخر. وهذا هو ما فعله بنوا إسرائيل بالإيمان ببعض كتابهم والكفر ببعضه الآخر وفي هذا قال الله فيهم: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون} [البقرة: 85].

وأما القول إن الأحاديث التي وردت في حكم الزكاة ضعيفة، فقول غير صحيح؛ فما ورد عن حكمها وفرضيتها منصوص عليه قطعًا في كتاب الله على وجه الإجمال، وفي سنة رسوله محمد ﷺ على وجه التفصيل، وفي إجماع الأمة في سلفها وخلفها، وليس في هذا قول لمتقول، أو مجال لمتأول. والأحاديث التي وردت في السنة عن الزكاة بينة في دلالاتها وأحكامها، وواضحة في صحتها، مما هو جلي في كتب الحديث وصحاحها، ولا ينكر هذه الأحاديث إلا من غلب عليه الهوى فحاد عن طريق الحق، وضل عن سواء عن السبيل والعياذ بالله من ذلك.

وأما قول القائل إن الزكاة لا تجب إلا مرة واحدة وأنه لا يقبل الإجماع.

فالأصل أن أركان الدين وأصوله مجمع عليها بحكم ورودها في كتاب الله، وفي سنة رسوله محمد ﷺ، وذلك كفرض الصلاة والزكاة والصيام والحج، وتحريم الزنى والسرقة والربا، ونحو ذلك مما هو معروف من دين الله بالضرورة؛ وللعلماء في حكم من ينكر الإجماع أقوال منها ما يلي:

قال في كشف الأسرار: «فيكفر جاحده في الأصل أي يحكم بكفر من أنكر أصل الإجماع بأن قال ليس الإجماع بحجة. . » وفي الإشارة إلى أقوال الفقهاء في حجية الإجماع قال: «. . وبعضهم جعلوه موجبًا للكفر؛ لأن الإجماع حجة قطعية كآية من آيات الكتاب قطعية الدلالة أو خبرًا متواترًا قطعي الدلالة فإنكاره يوجب الكفر لا محالة، ومنهم من فصل فقال إن كان الحكم المجمع عليه مما يشترك الخاصة والعامة في معرفته مثل أعداد الصلوات وركعاتها وفرض الحج والصيام وزمانهما، ومثل تحريم الزنا وشرب الخمر والسرقة والربا كفر منكره؛ لأنه صار بإنكاره جاحدًا لما هو من دين الرسول قطعًا فصار كالجاحد لصدق الرسول عليه السلام»([30]).

وقال الزركشي: «وإن أنكر أصل الإجماع وأنه لا يحتج به فالقول في تكفيره كالقول في تكفير أهل البدع والأهواء. . »، ثم قال: «ما يشترك الخاصة والعامة فيه كأعداد الصلوات وركعاتها والحج والصيام وزمانهما وتحريم الزنى والخمر والسرقة فمن اعتقد في شيء من ذلك خلاف ما انعقد عليه الإجماع فهو كافر؛ لأنه صار بخلافه جاحدًا لما قطع من دين الرسول ﷺ؛ وصار كالجاحد لصدقه. قال إلكيا ويكفر مخالفه من حيث أنه منقول عن الشرع قطعًا، فإنكاره كإنكار أصول الدين»([31]). ونقل عن الشيخ أبي محمد الجويني قوله في ديباجة كتابه المحيط في إنكار إجماع الخاصة قوله: «إن كان من العلماء فهو مرتد؛ لأنه لا يخفى عليه». كما نقل عن الإمام أبي الفضل الفزاري فقيه الحرم قوله: «من جحد أصلًا مجمعًا عليه كفر»([32]). وفي شرح ابن أمير الحاج على تحرير الكمال بن الهمام قال: «وهو أي الإجماع (حجة قطعية) عند الأمة إلا عند من لم يعتد به من بعض الخوارج ونحوهم»([33]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل يكفر؟ على قولين: والتحقيق: أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره وحينئذٍ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة»([34]).

قلت: إن مسألة الزكاة من حيث وجوبها ووقت إخراجها مما ثبت من الدين بالضرورة، والإجماع عليها ليس إجماعًا مجردًا وإنما هو إجماع أمة محمد ﷺ في سلفها وخلفها فمن جحد ما انعقد عليه هذا الإجماع سواء في أصل وجوبها، أو وقت أدائها؛ فإنه قد جحد بذلك ركنًا من أركان الإسلام، وكذب رسول الله ﷺ فيما نقله عن ربه.

([1]) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم للأبي، ج1 ص142-143، برقم (16).

([2]) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم للأبي، ج1 ص163-166، برقم (19).

([3]) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي ﷺ وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام.. صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم للأبي، ج1 ص180، برقم (36).

([4]) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، وقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم}، فتح الباري ج3 ص314-315، برقم (1402).

([5]) أخرجه ابن ماجة والبزار والبيهقي واللفظ له، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم (105).

([6]) رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات، والحاكم والبيهقي في حديث إلا أنهما قالا: «ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، انظر الترغيب والترهيب للمنذري، ج1 ص270.

([7]) أورده المنذري في الترغيب والترهيب في كتاب الصدقات، باب الترهيب من منع الزكاة، وقال: «رواه البزار والبيهقي»، ج1 ص543، برقم (18)، وفي لفظ آخر في كنز العمال: «ما خالطت الصدقة مالاً إلا أهلكته»، ج6 ص306، برقم (15810)، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب، (٤٦٩).

([8]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب ما ورد فيمن كتمه، ج4 ص105. وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم (1575)، سنن أبي داود، ج2 ص101، حسنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر، (٦٤).

([9])فتح الباري، ج3 ص421.

([10]) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج6 ص519-520، برقم (1832)، وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب قول الله (والعاملين عليها) ومحاسبة المصدقين مع الإمام، فتح الباري، ج3 ص428، برقم (1500)، وأخرجه أيضاً في كتاب الأحكام، باب هدايا العمال، فتح الباري، ج13 ص175، برقم (774).

([11]) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج6 ص519-520، برقم (1832)، وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب قول الله (والعاملين عليها) ومحاسبة المصدقين مع الإمام، فتح الباري، ج3 ص428، برقم (1500)، وأخرجه أيضاً في كتاب الأحكام، باب هدايا العمال، فتح الباري، ج13 ص175، برقم (774).

([12]) السنن الكبرى للبيهقي، ج4 ص110، وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير للحافظ ابن حجر، ج2 ص159، أخرجه أبو حاتم الرازي في علل ابن أبي حاتم (٦٢٥).

([13]) المجموع شرح المهذب للنووي، ج6 ص167، وروضة الطالبين للنووي، ج2 ص210.

([14]) قفل النبي ﷺ من حجة الوداع، ومضت بقية ذي الحجة والمحرم وصفر من العام العاشر فبدأ بتجهيز جيش إلى الشام، وأمر عليه أسامة بن زيد بن حارثة، وأمره أن يتوجه نحو البلقاء وفلسطين، فتجهز الناس، وفيهم المهاجرون والأنصار، ولكن تأخرت هذه الحملة بسبب مرض الرسول ﷺ بعد البدء بتجهيزها بيومين فقط، وكان أسامة قد أخذ اللواء الذي عقده الرسول ﷺ بيده وعسكر بالجرف، ثم أمر الصديق بتنفيذه فكان خروج هذا الجيش في ذلك الوقت من أكبر المصالح. انظر تفاصيل حروب الردة وقتال مانعي الزكاة في: البداية والنهاية لابن كثير، ج6 ص308-334.

([15]) البداية والنهاية لابن كثير، ج6 ص316.

([16]) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، فتح الباري، ج3 ص308، برقم (1400).

([17]) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني، ج8 ص235-236.

([18]) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، ج1 ص252، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني، ج8 ص233-234.

([19]) انظر: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك للكشناوي، ج1 ص366.

([20]) المجموع شرح المهذب، ج5 ص334.

([21]) المغني مع الشرح الكبير ج2 ص425.

([22]) زاد المعاد في هدي خير العباد، ج1 ص147-148.

([23]) يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة من حيث الجملة شروط: كون المال مملوكاً لمعين، وكون مملوكيته مطلقة، وكونه نامياً، وحولان الحول، وبلوغه نصاباً. والنصاب في كل نوع من المال بحسبه، وأن يسلم من وجود المانع، والمانع أن يكون على المالك دين ينقص النصاب. انظر: بدائع الصنائع للكاساني، ج2 ص9 وما بعدها، والفتاوى الهندية، ج1 ص192 وما بعدها، وحاشية ابن عابدين، ج2 ص256 وما بعدها، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس، ج1 ص277 وما بعدها، وجامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسيره، ج1 ص304 وما بعدها، والمهذب للشيرازي، ج1 ص140 وما بعدها، والمجموع شرح المهذب للنووي، ج5 ص314 وما بعدها، والمغني والشرح الكبير لابني قدامة، ج2 ص433 وما بعدها.

([24]) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، سنن أبي داود، ج2 ص100-101، برقم (1573)، صححه الألباني في إرواء الغليل، (٧٨٧).

([25]) أخرجه البيهقي في كتاب الزكاة، باب ما على الإمام من بعث السعاة على الصدقة، السنن الكبرى، ج4 ص110.

([26]) الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، ج1 ص192، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، ج2 ص9.

([27]) جامع الأحكام الفقهية للقرطبي من تفسيره، ج1 ص304.

([28]) روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي، ج2 ص223، والحاوي الكبير للماوردي، ج4 ص31.

([29]) المغني والشرح الكبير، ج2 ص456، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج2 ص465، وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، ج2 ص166

([30]) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدين البخاري، ج3 ص261-262.

([31]) البحر المحيط، ج3 ص566.

([32]) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ج3 ص567، 568.

([33]) التقرير والتحبير شرح العلامة المحقق ابن أمير الحاج على تحرير الإمام الكمال بن الهمام في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، ج3 ص83.

([34]) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج19 ص269-270.