سؤال من الأخ”a.n ” من الجزائر يقول: هل يحق للزوجة أن تمتنع عن معاشرة زوجها بحجة أن زوجها تارك الصلاة؟

هل يحق للزوجة أن تمتنع عن معاشرة الزوج التارك للصلاة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فالجواب: إن الزوج إذا كان منكرا لإقامة الصلاة ووجوبها متعمدا لذلك، فهذا حكمه حكم الكافر، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه بريده بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه: “إنَّ العهدَ الذي بيننا وبينهم الصلاةُ. فمن تركها فقد كفر”([1]). فهذا لا يجوز مواكلته ولا مشاربته ولا معاشرته.

والأصل في هذا أيضا قول الله عز وجل: (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) (النساء:141)، أما إذا كان تاركا للصلاة لغفلته وسهوه، فبعض أهل العلم يعده كافرا غير كفر، ولكنه بفعله يرتكب معصية كبيرة وقد وعد الله بالعذاب الشديد في قوله عز وجل: (فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) (الماعون:4-5).

والله تعالى أعلم

[1] أخرجه البخاري برقم: (8)، ومسلم برقم (16).