سؤال من الأخ” y.i” من الجزائر يقول: رجل خطب فتاة على أنها بكر، وهي قالت إنها بكر، وتم عقد النكاح ثم تبين للرجل أنها ليست بكرا فهل العقد الذي بني على التحايل والكذب باطل؟

هل يبطل العقد إذا ادعت البنت أنها بكرا ولم تكن كذلك

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فهذا الادعاء ما يدعيه الزوج من أنه تزوج فتاة على أساس أنها بكر ثم تبين أنها ليست كما قالت.

والجواب: أن الأصل في الإنسان السلامة من العيوب، فما يدخل من الغش والتدليس يؤثر في الأصل، فالغش محرم لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: “من غشَّنا فليس منَّا “([1]).

ومسألة البكارة من الأمور الباطنة، وقد لا يكون فقدها بسبب نكاح بل بسب مرض، أو بسبب آخر كاللعب وممارسة الرياضة أو بأي سبب آخر غير محرم.

والأخ السائل يدعي غش الفتاة له وهذا ينبغي الإثبات فيه، وهذا لا يتيسر إلا عن طريق الطب الذي يحدد ما إذا كان هناك خطأ ما.

والله تعالى أعلم.

 

[1] – أخرجه مسلم، (١٠١)، وأخرجه ابن حبان (5559)، والطبراني (10/169) (10234)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (4/189).