الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، ،
فالجواب: أن ما كان محرما في ذاته يمتد هذا التحريم إلى وسائله، فالذي لا يشرب الخمر، ولكنه يساعد في تجهيزها لشاربها كعاصرها وحاملها ومقربها لشاربها يعد مثله، وفي هذا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ” لُعِنتِ الخمرُ على عشرةِ أوجُهٍ: بعينِها، وعاصرِها، ومعتَصرِها، وبائعِها، ومُبتاعِها، وحاملِها، والمحمولةِ إليهِ، وآكِلِ ثمنِها، وشاربِها، وساقيها”([1]).
وتحريم ما حرم الله لا يتجزأ، فكل ما فيه وما يمتد إليه يعد محرما والخمر من الوسائل الكبرى للشيطان حين يزين للإنسان ما يفعله، وما كان تحريمها إلا لخمرها العقل أي تغطيته.
هذا في العموم، أما بالنسبة لسؤال الأخ فإذا كان يعلم علم اليقين أن هذه الأماكن تقدم فيها الخمور علنا، فلا يجوز له المساعدة في صيانة وإصلاح أماكنها؛ لأن هذا يعد من التعاون على الإثم الذي نهى عنه في قوله عزوجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
والله تعالى أعلم
[1] أخرجه أبو داود (3674)، وابن ماجه (3380) واللفظ له، وأحمد (4787) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة(2741).