الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،
فالجواب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في قتل ما يؤذي من الحيوان وذلك فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “خمسُ فواسِقَ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ الفأرةُ والعَقْرَبُ والحِدَأَةُ والكَلبُ العَقورُ والغُرَابُ”([1]). والمعنى أنه إذا لم يكن هناك وسيلة لمنعه من الأذى فيجوز قتله وفي المسألة يحق للذين أوذوا من القط قتله لكونه يفترس الدواجن والأفضل إبعاده عن المكان مثلا في السوق الذي يباع فيه اللحم ليعيش فيه أما إذا كان لم تكن هناك وسيلة لدفع أذاه فيقتل.
والله تعالى أعلم.
[1] -أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) باختلاف يسير.