سؤال من الأخ” S .r” من الجزائر يقول فيه: ما حكم أضحية مَنْ أَعْطَى الجزارَ شيئًا منها أجرةً له على عمله في ذبح أضحيته، علما بأنه كان يجهل أن أجرة الجزائر لا تُعْطَى من لحم الأضحية وجلدها؟.

حكم الأضحية التي أُعْطِيَ الجزارُ شيئا منها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالواضح من السؤال أن الجزار أعطي من الأضحية أجرة له عن ذبحها، وأن ذلك كان عن جهل.

والجواب : أن الله-عز وجل -قد رفع عن أمة المسلمين الخطأ والنسيان؛ لما رواه عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال : «رُفِعَ عن أُمَّتي الخطأَ والنِّسيانَ وما استُكْرِهوا عليهِ»([1])، ولأن إعطاء لحم الأضحية أجرةً له كان عن جهل  المضحي فلا حرج إن شاء الله؛ لأن الله-عز وجل-رفع عن المسلم الخطأ، فالأضحية صحيحة إن شاء الله-تعالى-.

والله-تعالى-أعلم.

([1]) أخرجه ابن ماجه (2045)، واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8273)، وابن حبان (7219) باختلاف يسير، صححه السيوطي في الجامع الصغير، (٤٤٤٥).