الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فظاهر السؤال عن الفنادق التي يتم فيها بيع المحرمات.
والجواب: أنه لا يجوز العمل فيها؛ لأنها تتعاطى مما حرم الله كالخمر وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كل الذين يتعاملون بها وذلك فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: ” لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ”([1]).
من هنا يعد العمل في إيصال الخمر إلى شاربها فسق وما يكون فيها من أجر يعد من غير الطيبات كما يعد العمل فيها تعاونا على الإثم والعبد مأمور من الله عزوجل بالتعاون على البر والتقوى وليس على التعاون على الإثم لقوله جل في علاه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]، وفي هذا تحذير من التعاون على الإثم، وما يحدث لصاحبه من العذاب الشديد، هذا هو الأصل ولا خلاف فيه، ولكن إذا كان العامل في هذا المكان لم يجد إلا هذا العمل لكسب رزقه ومن يعول ولا حيلة له إلا هذا العمل في هذا المكان فيبقى فيه قليلا إلى أن يجد له عملا آخر بمعنى أن عليه أن يبحث عن عمل غير عمله، ولا يقول لم أجد عملا آخر، فالمجال في كل بلد يتيسر ومن كانت نيته طلب الرزق الحلال ييسر الله أمره ورزقه من حيث لا يحتسب كما قال الله تقدس اسمه: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ} [الطلاق: 2-3].
والله تعالى أعلم.
[1] أخرجه الترمذي(1295) قال الألباني في صحيح الترمذي، (١٢٩٥): حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة(2741).