سؤال من الأخ” s.i “من مصر يقول: أنا موظف في مكتب عقارات و مسئول عن تأجير الغرف والشقق لمن يراجعنا، ومنهم شباب من البنين والبنات أو رجال ونساء وليس لديهم عقد الزواج أو أي إثبات أنهما زوجان فهل على إثم أن أعطيهم الغرف بمجرد أن يقولا إنهما زوجان؟

تأجير الغرف والشقق لمن ليس لديهم عقد الزواج

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:

فالواجب في هذه الأحوال التأكد عما إذا كانت المرأة التي تسكن مع رجل في هذه الغرف زوجته، فالرجال والنساء كلهم يحملون معهم ما يثبت حقيقتهم، وما إذا كانت المرأة زوجة الرجل الذي يسكن معها في الغرفة.

هذا هو الأصل، والشبهات كثيرة والشيطان حريص على غواية الإنسان وتزيين المحرمات له، فتجب على من يتقلد أي عمل أن يبرأَ ذمته وأن يشعر بمسئوليته، والبعد عن الشبهات من واجب المسلم، وفي هذا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه: ” الحَلَالُ بَيِّنٌ، والحَرَامُ بَيِّنٌ، وبيْنَهُما مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَن وقَعَ في الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى، يُوشِكُ أنْ يُوَاقِعَهُ، ألَا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، ألَا إنَّ حِمَى اللَّهِ في أرْضِهِ مَحَارِمُهُ “([1]).

هذا في عموم المسألة، أما عن السؤال فالواجب على الأخ أن يتأكد عن حقيقة الذين يسكنون عنده إبراء لذمته ولا ضير عليه إذا طلب إثبات من يريد السكن عنده وهو يأثم إذا تساهل في هذا الأمر.

والله تعالى أعلم.

 

[1] أخرجه البخاري(52) وأخرجه مسلم (1599) باختلاف يسير.