سؤال من الأخ” s .i” من الجزائر يقول فيه: ما حكم الشرع في خيانة المجالس؟، فهناك من يكون في المجالس، ويسجل ما يدور في هذه المجالس بدون علم أهل هذه المجالس.

حكم من يسجل ما يدور في المجالس بدون علم أهلها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،

فظاهر السؤال عمن يسجل أحاديث المجالس ونحوها،  وما يدور فيها.

والجواب: أن هذا لا يجوز، بل هو خيانة، بمعنى أن الأحاديث التي  تدور بين الناس في المجالس أمانةٌ، والجالسون لا يَدْرُونَ أن هناك من يسجل أقوالهم، فهم بهذا ائتمنوا بعضَهم على ما يقولون، فإذا سَجَّلَ أحدهم أحاديثهم  دون إذنهم  فهو بهذا معتدٍ عليهم، وخائن لأمانته، والأصل في تحريم خيانة الأمانة قول الله -عز وجل-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الأنفال: 27)، والأصل فيه-أيضا-قول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيما رواه أبو هريرة-رضي الله عنه-: «آيةُ المُنافِقِ ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذَبَ، وإذا وعَدَ أخلَفَ، وإذا ائْتُمِنَ خان»([1])، وقوله-عليه الصلاة والسلام-فيما رواه أبو هريرة-رضي الله عنه-: «أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمنَك، ولا تَخُنْ من خانَك»([2]).

هذا في عموم المسألة، أما عن السؤال فيما يفعله الشخص المشار إليه في السؤال فيُعَدُّ خيانةً للأمانة، وقد حرم الله هذه الخيانة  على المؤمنين . والله -تعالى- أعلم.

[1] -أخرجه البخاري (33)، ومسلم (59).

[2] -أخرجه أبو داود (3535)، والترمذي (1264)، صححه الألباني في إرواء الغليل، (١٥٤٤).