الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالأصل ألا يحلف العبد إلا وهو صادق في حلفه؛ لأنه يحلف بالله-عز وجل-، فإذا حَلَفَ حَلَفَ بعظيم يجب استشعاره-عز وجل-، وفي هذا قال-عز وجل-: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ﴾ (البقرة: 224)، وقال-عز ذكره-: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (المائدة:89).
هذا في العموم، أما عن السؤال فلِأَنَّ الحالفَ نَسِيَ ما حلف عليه فلا حرج في ذلك؛ لقول رسول الله-صلى الله عليه وسلم-فيما رواه عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما-: «إنَّ اللهَ-تعالى-وضع عن أُمَّتي الخطأَ، والنسيانَ، وما اسْتُكرِهوا عليه»([1]).
والأحوط في حالته أن يكفر عن حلفه، ويطعم عشرة مساكين؛ لقول الله-عز وجل-: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ﴾ (الأحزاب:5). والله-تعالى-أعلم.
[1] -أخرجه ابن ماجه (2045)، واللفظ له، والطبراني في المعجم الأوسط (8273)، وابن حبان (7219) باختلاف يسير، صححه السيوطي في الجامع الصغير، (٤٤٤٥).