الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، ،
فظاهر السؤال عن تأجير لوازم الحفلات المختلطة وما إذا كان صاحب هذا التأجير آثم.
والجواب: الأصل أن الحفلات المختلطة لا تجوز، لما يحدث فيها من افتنان الرجل بالمرأة وافتنان المرأة بالرجل، وقد حذر عن هذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: “فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فإنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النِّسَاءِ”([1]).
هذا في عموم المسألة، أما بالنسبة للسؤال فالمفترض أن صاحب اللوازم يضعها للتأجير فهو بمثابة تاجر لا علاقة له بالحفلات من حيث جوازها أو عدمه بمعنى أنه لا يتدخل فيها إلا بقدر ما يحصل عليه من أجر فإذا كانت علاقته بهذه الحفلات على هذا النحو فلا إثم عليه.
والله تعالى أعلم
[1] رواه مسلم(2742).