الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، ،
فالجواب: أنه إذا كان الأخ السائل متأكد بأن في مال صاحبه شبهة واضحة، بأنه يخالف أمر الدولة فالأفضل أن يبتعد عن هذه الشبهة، أما إن كانت الشبهة مجرد إشاعة أو وشاية أو نحو ذلك مما يحدث من أقوال في هذه الأمور، فلا حرج على الأخ السائل في الاقتراض منه.
ولا شك أن من واجب المسلم تجنب الشبهات لكي تبرأ ذمته، ويكون مطعمه ومشربه حلالا والأصل في هذا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه: “إنَّ الحلالَ بيِّنٌ وإنَّ الحرامَ بيِّنٌ وبينهما أمورٌ مُشتبِهاتٌ لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس فمنِ اتَّقى الشُّبُهاتِ استبرأ لدِينِه وعِرضِه، ومن وقع في الشُّبهاتِ وقع في الحرامِ”([1]).
فالحاصل: أنه إذا تأكد للأخ السائل أن في مال صديقه شبهة وجب عليه تجنب هذه الشبهة، أما إذا كان الأمر مجرد وشاية أو مجرد قول مغرض أو عداوة له فلا حرج عليه حينئذ في الاقتراض منه.
والله تعالى أعلم
[1] -أخرجه البخاري (52)، ومسلم (1599) واللفظ له.