سؤال من الأخ ” m .i” من الجزائر يقول فيه: إذا وجدت أجهزة غير مستخدمة في الطريق، وسوف تُلْقَى في النفايات، فبِعْتُ هذه الأجهزة، واستفدت من مبلغ البيع، هل عليَّ إثمٌ؟.

حكم السواقط التي في الطريق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،

فيجوز التقاط السواقط التي تُرمى في الطريق، فإن كانت هذه من الأشياء الثمينة فيجب تعريفها مدة مُعَيَّنةً، فإن جاء صاحبها ردها عليه، فإن لم يجد أحدا لها  فيجوز أخذها.

هذا هو الأصل؛ لما رواه زيد بن خالد الجهني-رضي الله عنه-: أنَّ أعْرَابِيًّا سَأَلَ النبيَّ-صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-عَنِ اللُّقَطَةِ، قالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، فإنْ جَاءَ أحَدٌ يُخْبِرُكَ بعِفَاصِهَا، ووِكَائِهَا، وإلَّا فَاسْتَنْفِقْ بهَا»، وسَأَلَهُ عن ضَالَّةِ الإبِلِ، فَتَمَعَّرَ وجْهُهُ، وقالَ: «ما لكَ ولَهَا، معهَا سِقَاؤُهَا وحِذَاؤُهَا تَرِدُ المَاءَ، وتَأْكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا»، وسَأَلَهُ عن ضَالَّةِ الغَنَمِ، فَقالَ: «هي لكَ أوْ لأخِيكَ أوْ لِلذِّئْبِ»([1])،والمعنى: أنه لا يجوز  التقاط البعير أو الناقة، وإنما يجوز التقاط الشاة وما في حكمها.

 هذا في عموم المسألة، أما عن السؤال فإن كانت هذه الأجهزة مما سيُرْمَى مع النفايات-كما يقول السائل-فلا حرج في التقاطها. والله -تعالى- أعلم.

 

[1] – أخرجه البخاري برقم (2438)، ومسلم برقم (1722) باختلاف يسير.