الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالأصل إخراج زكاة الفطر في شهر رمضان، أي قبل صلاة العيد؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراجها قبل خروج الناس للعيد فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: “أمَر رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بزكاةِ الفِطرِ أن تُؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ”([1]).
ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، فإن تأخر إخراجها إلى ما بعد صلاة العيد، فلا تعد زكاة فطر بل صدقة من الصدقات، كما روى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: “فرَض رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ”([2]).
والمسلمون الذين يعيشون في أروبا وغيرها، يمكن أن يخرجوا زكاتهم قبل العيد بيوم أو يومين، ويرسلوها إلى أهلهم في بلادهم مع نيتهم أنها زكاة فطر، فتعد زكاة فطر، ولو تأخر وصولها إلى ما بعد العيد.
والله -تعالى- أعلم.
[1] رواه البخاري (1503)، ومسلم (986).
[2] رواه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني (2/138)، والحاكم (1/568) قال الدارقطني عن رواته: ليس فيهم مَجروحٌ، وحسَّن إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (6/126)، وصحَّحه ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (10/636)، وابنُ باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (15/271). و الألباني في ((صحيح الجامع)) (3570).