الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالواضح من السؤال وجود خلاف بين الزوج وزوجته فالزوجة لا تلتزم بالنقاب وتقول أن المرأة ملزمة بالحجاب فقط والزوج يقول بالالتزام بالنقاب أو الطلاق.
والجواب:أنه يجب تعريف النقاب بأنه ما تستر به المرأة وجهها ما عدا عينيها بقدر ما تنظر منه، وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف، أو تحت المحاجر، تستر به وجهها، ولا يبدو منه إلا عيناها([1])أي ما تغطي به المرأة وجهها باستثناء عينيها([2]).
وأما الحجاب فهو ما تستر به المرأة جسدها وشعرها مع ظهور وجهها للرجال وكفيها([3]).
ويبدو أن لكل من الزوج وزوجته نظرة مختلفة عن الحجاب بعمومه والأصل في دين الإسلام ستر المرأة عن الرجال الأجانب فالنقاب يحقق الغاية من النقاب ويحقق لها الحجاب كذلك عند من يقول به بحجة أن الوجه ليس من الزينة التي نهى الله عن إظهارها في قوله جل في علاه:”وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ”(النور:31)وعلى هذا فليس على الزوجة من حرج إذا تنقبت عن الرجال الأجانب كما أنه ليس على الزوج من حرج إذا لم تنتقب لكونها تتفق مع القول بأن الوجه ليس عورة وليس من الزينة.
هذا في عموم المسالة، أما في المسألة فالأمر لا يحتاج إلى التهديد بالطلاق فالزوجة ينبغي أن تطيع زوجها ولا حرج عليها إذا تنقبت وطاعة زوجها مما يجب عليها لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” إذا صلَّتِ المرأةُ خَمْسَها ، و صامَت شهرَها ، و حَفِظَت فرْجَها ، وأطاعَت زَوجَها ، دخَلتِ الجنَّةَ”([4]) والزوج ليس عليه من حرج إذا التزمت زوجته بالحجاب، المهم الستر والمهم أيضا البعد عن التهديد بالطلاق فلا يجوز للزوج أن يهدد زوجته بالطلاق لأنه يدمر الأٍسرة ويبذر الشقاق والفراق وما يتبعه من حقد الولد على أبيه وأمه.
والله تعالى أعلم
[1] ينظر: كتاب إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب ص:16.
[2] ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد، 4/463، الاستذكار لابن عبد البر، 4/15، الحاوي للماوردي، 4/154.
[3] ينظر: حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد ص:25، ومعجم لغة الفقهاء ص:174.
[4]أخرجه البزار (7480) من حديث أنس، وأخرجه ابن حبان (4163 )، والطبراني في ((الأوسط)) (4598 ) من حديث أبي هريرة وصححه الألباني في صحيح الجامع(661).