الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أن طاعة الزوج شرط أساسي في عقد الزواج فهذا الحق لا يسقط لعارض فقر أو مرض، أو نحو ذلك مما قد يعذر فيه الزوج، والمعنى أن طاعة الزوجة لزوجها تجب فيما ليس فيه أمر بالمعصية؛ لأنه لا طاعة لأحد في معصية الله.
أما عدم إنفاق الزوج على زوجته، فهذا لا يجوز لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما روته أم المؤمين عائشة -رضي الله عنها-: “خيرُكُم خَيرُكُم لأَهْلِهِ وأَنا خيرُكُم لأَهْلي”([1])، وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ثوبان مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “أَفْضَلُ دِينارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينارٌ يُنْفِقُهُ علَى عِيالِهِ”([2])، فعلى الزوج أداء واجبه ما لم يكن معسرا، وهنا يجب على الزوجة مساعدته بما تستطيعه من الصبر وتطيعه، كما حث على هذه الطاعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله فيما رواه عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه-: ” لو كُنتُ آمرًا أحدًا أن يسـجُدَ لغيـرِ اللَّهِ لأمَرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجِها، والَّذي نَفسُ محمَّدٍ بيدِهِ لا تؤدِّي المرأةُ حقَّ ربِّها حتَّى تؤدِّيَ حقَّ زوجِها”([3]).
ونسأل الله أن يجعل لها ولزوجها مخرجا ويرزقهما من حيث لا يحتسبان.
والله تعالى أعلم.
[1] -أخرجه الترمذي (3895) واللفظ له، والدارمي (2260)، وابن أبي الدنيا في ((مداراة الناس)) (154)، صححه الألباني في صحيح الترمذي، (٣٨٩٥)..
[2] أخرجه مسلم(994).
[3] صحيح سنن ابن ماجه (1515)، قال الألباني في صحيح ابن ماجه، (١٥١٥): حسن صحيح.