سؤال من الأخ” e.n” من مصر يقول: أعمل في صيدلية فيها أدوية مخدرة غير مرخصة من وزارة الصحة فما حكم بيعها وماذا يجب على كصيدلاني علما بأني أعمل بالراتب ولست صاحب الصيدلية؟

حكم العمل في صيدلية تبيع أدوية محظورة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، ،

فظاهر السؤال أن الأخ السائل يعمل في صيدلية تبيع أدوية محظورة وغير مرخصة من قبل الحكومة.

والجواب على هذا من وجهين:

الوجه الأول: وجوب سلامة المبيع في ذاته فإذا كان هذا المبيع مباحا جاز التعامل فيه بيعا وشراء وهبة ونحو ذلك من أنواع التعاطي والأصل في هذا وجوب التفريق بين ما هو مباح وما هو محرم، فبيع الأدوية مباح ولكن يجب أن تكون هذه الأدوية مباحة في ذاتها فإذا كان المبيع فيها محظورا بمعنى أنه غير مرخص به فلا يجوز التعامل فيه ولهذا أحل الله البيع من حيث العموم ولكنه حرمه إذا كان محل البيع غير مشروع كالخنزير وما في حكمه من المحرمات.

الوجه الثاني: أن ما يترتب من البيع يجب أن يكون طيبا فالربا – مثلا- بيع ولكن ما ينتج عنه يعد فاسدا ومحرما، فالإنسان لا يجب أن يأكل إلا من طيب وفي هذا قال الله عزوجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172]، وقال عز ذكره: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ} [المؤمنون: 51].

هذا في عموم المسألة، أما الجواب على السؤال فلا يجوز للأخ الصيدلي أن يعمل في صيدلية تبيع أدوية غير مرخصة؛ لأن الترخيص أمر من ولي الأمر وهذا الولي مما تجب طاعته لتعلق الأمر بسلامة الناس من هذا المحظور قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ} [النساء: 59]، وعدم الترخيص لهذه الأدوية يعد أمرا تجب طاعته في عدم بيعها.

لهذا على الأخ السائل أن ينصح صاجب الصيدلية بأنه لا يجوز بيع أدوية محرمة غير مرخصة، فإن استجاب فذلك خير وإن لم يستجب فينبغي للأخ الصيدلي البحث عن عمل آخر حسبما يتيسر له حتى لا يكون شريكا في الإثم.

والله تعالى أعلم