الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، ،
فأن كل ما يترتب على التاجر من ضرائب أو التزامات سواء منها ما يخص الدولة وغيرها، يعد أمانة في عنق التاجر يلزمه أداؤها، فإن لم يوفِّ بذلك، يعد من متساهلا لأمانته في تجارته.
والأصل في ذلك: قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [الأنفال: 27].
والأصل فيه أيضا: ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (آيةُ المُنافِقِ ثلاثٌ: إذا حدَّثَ كذَبَ، وإذا وعَدَ أخلَفَ، وإذا ائْتُمِنَ خان)([1]). فأداء الأمانة واجب شرعي، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-(أدِّ الأمانةَ إلى من ائتمنَك، ولا تَخُنْ من خانَك)([2]).
هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال فالجواب: أنه لا يجوز لصاحب الشركة المشار إليها التغير أو التعديل أو التلاعب في أرقام حساباتها؛ لأن هذا يعد من خيانة الأمانة بل هو من الفساد في الأرض الذي حرمه الله عزوجل بقوله: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [الأعراف: 56].
والله تعالى أعلم.
[1] -أخرجه البخاري (33)، ومسلم (59).
[2] -أخرجه أبو داود (3535)، والترمذي (1264)، قال الألباني في صحيح أبي داود، (٣٥٣٥): حسن صحيح.