سؤال من الأخ” a. z” من مصر يقول: ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الميت الذي توفي قبل رمضان؟

زكاة الفطر من الميت

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أنه ليس على الميت زكاة فطر، فهذه الزكاة خاصة به عن نفسه، فإذا كان حيا ترتبت عليه. أما إذا مات فليس عليه منها شيء.

فالزكاة التي تجوز له، تزكية ماله، إذا كان له مال، ووفاء دينه إذا كان عليه دين، والصدقة عنه في عمومها سواء على قرابته أو للفقراء والمساكين، وكذا الدعاء له بالرحمة والمغفرة، هذا ما يجوز أما زكاة الفطر، فتسقط عنه بوفاته.

والله -تعالى- أعلم.