سؤال من الأخ “a .r” من فرنسا يقول: هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته المتبرجة لكونها لا تلتزم بالحجاب الشرعي أثناء خروجها من البيت وتقول إن مسألة الحجاب هي من الحرية الشخصية؟

حجاب المسلمة تكليف وليس حرية شخصية

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،

أما بعد:

فقد نهى الله عز وجل  نساء نبيه  ورسوله  محمد صلى الله  عليه وسلم عن تبرج الجاهلية  وهذا الأمر عام لنساء الأمة  فقال عز ذكره : (وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ)(الأحزاب:33). ونهى عز وجل النساء عن إبداء زينتهن  إلا لمحارمهن  وذلك في قوله تقدس اسمه : (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ)(النور:31).

فاقتضى هذا وجوب الحجاب وعدم  التبرج  وهذا الوجوب ليس حرية شخصية  للمرأة  بل هو تكليف وفي هذا قال جل في علاه : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۗ)(الأحزاب:36).

هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال فهناك بعض الأسباب التي تدفع بعض النساء في الدول الأجنبة إلى تحاشي الحجاب خوفا من تعرضهن  للمتطرفين فيحاولن أن يكن مثل غيرهن  من نساء المكان  وما حدثت من وقائع يؤيد هذا السبب ولهذا والمفروض أن ينصح زوجته بالحجاب مع عدم الذهاب للأماكن الخطرة والمعنى أنه إذا كان هناك خطر في لبس الحجاب فالواجب الترخص فيه منعا للضرر وفي كل الأحوال يجب التوفيق بين وجوب الحجاب ودفع الخطر أما مسألة الطلاق المشار إليه في السؤال فلا يجوز لأن أمر الطلاق صعب ونتائجه أصعب.

والله تعالى أعلم