الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في من وجد كنزا (ذهبا أو نحوه في أرض غيره ) هل يكون هذا الكنز لمن وجده أم يكون لصاحب الأرض بمعنى أن عاملا يعمل في أرض غيره وقد وجد هذا الكنز هل يكون له أم لصاحب الأرض ؟
فذهب الحنفية ([1]) والمالكية ([2]) والشافعية ([3])والحنابلة([4]) في رواية إلى أن يكون ملكا لصاحب الأرض وليس لمن وجده وفي رواية عن الإمام أحمد([5]) أن هذا الكنز يكون لمن وجده وهذا هو المذهب .
قلت: والله أعلم أن الصواب ما ذهب إليه عامة الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ذلكم أن الأرض في الأصل ملك لصاحبها تملكه بشراء أو إرث أو هبة أو نحو ذلك من أسباب الملكية أما العامل الذي يعمل فيعد أجيرا لدى صاحب الأرض فلا يحق له سوى أجرته فإذا وجد كنزا لا يكون مالكا له لأن وجوده لهذا الكنز لا يوجد حقا له لأن صاحب الأرض هو صاحب الحق بناء على ملكيته لها في باطنها وظاهرا
هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال فإن أهل العلم اتفقوا على أن وجود الكنز في أرضه حق له تبعا لملكيته لها وليس للعامل الذي وجده هذا هو الراحج.
والله تعالى أعلم
[1] – حاشية ابن عابدين 2 / 45 – 47.
[2] -شرح الخرشي على مختصر خليل2 / 211، والصاوي على الشرح الصغير 1 / 487.
[3] -المجموع 6 / 40 – 42، 47.
[4] -المغني لابن قدامة 3/ 19، 20.
[5] -شرح منتهى الإرادات. 1 / 400.