سؤال من الأخ ” a. m” من الجزائر يقول: هل يجوز نشر صور الفتيات المحجبات في الإعلانات التجارية الإلكترونية عن الملابس النسائية والحجاب والعطور؟

حكم نشر صور الفتيات المحجبات في الإعلانات الإلكترونية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد، ،

فقد هدم الإسلام ما كانت عليه المرأة في الجاهلية من الابتذال حين كانت بمثابة سلعة تتداولها الأيدي وفي هذا قال الله جل في علاه {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ} [الأحزاب: 33].

والأحاديث في الاهتمام بالنساء كثيرة:

ومنها: ما رواه عقبة بن عامر -رضي الله عنه-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: “مَن كانَ لَهُ ثلاثُ بَناتٍ فصبرَ عليهنَّ، وأطعمَهُنَّ، وسقاهنَّ، وَكَساهنَّ مِن جِدَتِهِ كنَّ لَهُ حجابًا منَ النَّارِ يومَ القيامَةِ”([1]).

ومنها: ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: “خيرُكُم خَيرُكُم لأَهْلِهِ وأَنا خيرُكُم لأَهْلي”([2])، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسمع شكواهن، ويؤكد على حقوقهن وإذا رأى واحدة تسأل عن حكم وقف معها، وأرشدها، وكانت نساء الصحابة -رضوان الله عليهم- أشد تعلقا بما يقوله ويفعله -عليه الصلاة والسلام-.

هذا في عموم المسألة: أما عن السؤال كما يبدو استغلال صور الفتيات في الدعاية والإعلان، مقابل مبلغ من المال، والحق أن هذا الاستغلال لا يجوز فصورة المرأة أكبر من حصولها على مبلغ من المال مقابل نشر صورها.

لهذا لا أرى جواز استغلال صور الفتيات المحجبات ونشرها في وسائل الإعلان.

والله تعالى أعلم

[1] -أخرجه ابن ماجه (3669) واللفظ له، وأحمد (17403)، صححه الألباني في صحيح ابن ماجه، (٢٩٧٤).

[2] -خرجه الترمذي (3895) واللفظ له، والدارمي (2260)، صححه الألباني في صحيح الترمذي، (٣٨٩٥).