سؤال من الأخ” a. m ” من الجزائر يقول: أحد الجيران في قريتنا فتح مشروعا تجاريا واقترض مالا من الناس وهو الآن قام بقفل المحل لأنه خسر كل رأس المال وليس لديه ما يسدد ديونه هل يجوز لأهل القرية أن يدفعوا له زكاة أموالهم لسداد ديونه؟

صرف الزكاة للمدين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أنه يجب التفريق بين أمرين: الأول: إذا كان الشخص مدينا، ولديه ما يكفي لسداد دينه، كما لو كان له عقار أو أراض أو غير ذلك من أنواع الأموال، فلا يجوز صرف الزكاة له؛ لأنه غني يجب عليه سداد ديونه مما له من أموال.

الثاني: أما إذا كان الشخص المذكور قد خسر تجارته، ولا يملك مالا يسدد دينه، فهو في هذه الحال فقير، يستحق الزكاة لفقره؛ لأنه في عموم الفقراء الذين ذكرهم في قوله تقدس اسمه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّه واللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، [التوبة:60].

فالحاصل أن المدين المذكور إذا كان يملك مالا لسداد دينه، فهذا لا يستحق الزكاة، أما إذا كان لا يملك مالا فيعد من الفقراء، ويستحق الزكاة لفقره.

والله -تعالى- أعلم.