الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب أن المدين إذا كان يعد من الفقراء، ولا يملك ما يساعده على طعامه وشرابه وكسائه هو أو من يعول، فلا حرج -إن شاء الله- في إعطائه من الزكاة؛ لأن الله عز وجل فرضها للفقراء والمساكين في قوله عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}، [التوبة:60]. أي أن الزكاة لأصحاب الحاجة، فاستحقوها لحاجتهم وحفظ أنفسهم، أما إن كان المراد إعطائه الزكاة لسداد ديونه الربوية فلا يستحق الزكاة؛ لأن في ذلك تعاون على الإثم الذي نهى الله عنه في قوله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}، [المائدة:2].
فالحاصل جوابا على سؤال الأخ: أن الزكاة تحل للمؤمن إذا كان فقيرا لا يستطيع الحصول على عيشه ومن يعول، أما إن كان ذلك لسداد دينه الربوي أو مساعدته على السداد، فلا يجوز ذلك؛ لأنه تعاون على الإثم.
والله -تعالى- أعلم.