الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أن ما وجده الأخ السائل في سيارته يُعَدُّ لُقَطَةً، وهذه لها أحكامها، ومنها أن يحتفظ بها إلى أن يأتي صاحبها، ويعرفها، ويصفها بما يدل على ملكيته لها، فإن لم يأتِ لها فيعرفها صاحب السيارة في الأماكن المعتادة، وذلك لمدة سنة، فإن لم يأتِ لها أحدٌ فيملكها، والأصل في هذا ما رواه زيد بن خالد الجهني-رضي الله عنه-أنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللَّهِ-صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا، ووِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فإنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وإلَّا فَشَأْنَكَ بهَا»، قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟، قَالَ: «هي لكَ، أوْ لأخِيكَ، أوْ لِلذِّئْبِ»، قَالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟، قَالَ: «ما لكَ ولَهَا»؟، معهَا سِقَاؤُهَا وحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ، وتَأْكُلُ الشَّجَرَ حتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»([1])، والمعنى: أنه لا تجوز لقطة البعير، وإنما تجوز لقطة الشاة؛ لأنها معرضة للذئب.
فالحاصل: أن على الأخ الاحتفاظَ بهذه اللقطة، فإن جاء صاحبها، وعرَّفَها رَدَّها إليه، فإن مضت سنة، ولم يأت لها أحد، فتكون له. والله -تعالى- أعلم.
[1] – أخرجه البخاري (2372)، ومسلم (1722) باختلاف يسير.