سؤال من الأخ ي.س.، يقول: هل يجوز ذبح عقيقة المولود قبل اليوم السابع، مثلًا في اليوم الرابع من ولادته أو الخامس؟

هل يجوز ذبح عقيقة المولود في اليوم الرابع أو الخامس من ولادته

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب أن من السنة ذبح العقيقة في اليوم السابع من ولادة المولود لحديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ” كلُّ غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ تذبحُ عنْهُ يومَ السَّابعِ ويُحلَقُ رأسُهُ ويُسمَّى”([1])، فإن لم يتيسر فتذبح في اليوم الرابع عشر من الولادة، فإن لم يتيسر ففي أي يوم بعد ذلك، ولا حرج فيه، إن شاء الله.

والعقيقة مثل الأضحية يجب أن تكون كاملة في عمرها، وأن تكون صالحة للذبح؛ فلا تكون هزيلة أو ضعيفة أو ذات عيوب؛ لأنها وإن كانت تذبح عن الغلام فهي في الأصل قربة إلى الله ولا يتقرب إليه إلا بالطيب؛ لأنه طيب لا يقبل إلا طيبًا.

هذا في عموم المسألة، أما سؤال الأخ السائل عما إذا كان يجوز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع، فالأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما سبق ذكره: “كلُّ غلامٍ مرتَهَنٌ بعقيقتِهِ تذبحُ عنْهُ يومَ السَّابعِ، ويُحلَقُ رأسُهُ ويُسمَّى”. فأصبح هذا الذبح سنة يجب اتباعها؛ لقول الله -عز وجل-: (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (الأحزاب:21). وقول رسوله -عليه الصلاة والسلام-: (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)([2]).

فاقتضى هذا وجوب اتباع السنة، وهو ذبح عقيقة الغلام يوم السابع من ولادته.

والله – تعالى- أعلم.

 

[1] أخرجه أبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٢)، والنسائي (٤٢٢٠)، صحيح سنن ابن ماجه للألباني(2580).

[2] – أخرجه أبوداود برقم: (4607)، صححه الألباني في صحيح الجامع، (٢٥٤٩).