عرفه الفقهاء أنه ماء رقيق يخرج من ذكر الرجل أو فرج الأنثى، وهو من الأنجاس التي تخرج من البدن، ويجب فيه الوضوء لا الغسل، وعامة الفقهاء على ذلك([1]).
والأصل فيه ما رواه علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: كنت رجلًا مذاء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي ﷺ -أو ذكر ذلك له- فقال رسول الله ﷺ: (لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل)([2]). وكذلك ما رواه عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله ﷺ عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال: (ذاك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة)([3]).
وينبني على هذا أن المذي نجس يوجب خروجه غسل الذكر والأنثيين والوضوء، وإذا أصاب الثوب وجب نضحه بالماء.
([1]) الفتاوى الهندية، ج1 ص12، 51، وانظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد، ج1 ص34-35، وأسهل المدارك للكشناوي، ج1 ص61-62، والحاوي الكبير للماوردي، ج1 ص262-263، والمجموع شرح المهذب للإمام النووي، ج2 ص144، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد، ج1 ص329-330، والمغني مع الشرح الكبير لابني قدامة، ج1 ص160، والمحلى بالآثار لابن حزم، ج1 ص118-119، ج5 ص218.
([2]) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المذي، سنن أبي داود، ج1 ص53، برقم (206). ومعنى ‹‹ فضخت››: الدفق والمراد إذا أنزلت المني فاغتسل، صححه الألباني في صحيح أبي داود، (٢٠٦).
([3]) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المذي، سنن أبي داود، ج1 ص54-55، برقم (211)، صححه الألباني في صحيح أبي داود، (211).