سؤال من الأخ ياسين من الجزائر، يقول فيه: إِنْ ذَبَحَ خمسةُ رجال بقرة بستين درهمًا، وأعطى ثلاثة رجال ٤٥ درهمًا، والآخرون ١٥ درهمًا، فهل تصح منهم الأضحية؟.

مقدار نصيب الشركاء في الأضحية من البقرة

الجواب: أنه إذا كان الرجال الخمسة يريدون الاشتراك في البقرة للأضحية فعلى كل واحد منهم نصيبه من القيمة بالتساوي.

والله تعالى أعلم.