سؤال من الأخ ياسر من الجزائر، يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة مالي للعامل الذي يعمل في مزرعتي؟

إعطاء الزكاة للعامل لدى المزكي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالأصل أن الزكاة تعطى للفقير المستحق لها؛ لقول الله -تعالى-:{إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، [التوبة:60]، فهي بهذا الحكم لا تعطي لغني ولا لقوي مكتسب، والمراد بالفقير الذي لا يجد ما ينفق على نفسه ومن يعول، أو يجده ولكن لا يكفيه إلا بمشقة، فهو بهذه الصفة يسمى فقيرًا، والعامل لدى الأخ في السؤال يتقاضى مرتبًا أو أجرًا عن عمله، فإذا كان هذا الأجر كافيًا لنفقته ونفقة من يعول فلا يجوز إعطاؤه من زكاة رب العمل، فغيره أولى منه.

أما إن كان هذا الأجر لا يكفيه ومن يعول، أو يكفيه بمشقة، بمعنى أنه لا يوفر له الحاجات الضرورية فهنا يجوز إعطاؤه من الزكاة.

والحاصل: إن كان المرتب أو الأجر يكفي للنفقة الضرورية للعامل، ومن يعول فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة، أما إن كان غير ذلك فيجوز إعطاؤه منها.

والله -تعالى- أعلم.