سؤال من الأخ ياسر من الجزائر، يقول: شخص يعمل في مطعم يقدم الخمر لزبائنه، فهل راتبه حلال؟

حكم العمل في مطعم لتقديم الخمر لزبائنه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فمما هو معلوم للمسلم حرمة الخمر، وما فيها من الإثم والآثار السيئة، فقد لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ([1]).

ولما كان العامل يحمل الخمر ويقدمها لمرتادي المطعم فهو داخل تحت حكم الحمل، فيكون راتبه أو أجره من الخبائث، وليس من الطيبات، وقد حرم الله الخبائث في قوله -عز ذكره-: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، وأحل الطيبات وأمر بالأكل منها في قوله -تعالى-: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة: 172].

فلعل هذا الحامل لهذا الحمل يجد عملًا خيرًا من عمله، فمن اتقى الله بترك ما حرم رزقه من حيث لا يحتسب، كما قال -جل في علاه-: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2-3].

والله -تعالى- أعلم.

 

[1] رواه الترمذي (1295)، قال الألباني في صحيح الترمذي، (١٢٩٥): حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة(2741)..