الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فمما هو معلوم للمسلم حرمة الخمر، وما فيها من الإثم والآثار السيئة، فقد لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ([1]).
ولما كان العامل يحمل الخمر ويقدمها لمرتادي المطعم فهو داخل تحت حكم الحمل، فيكون راتبه أو أجره من الخبائث، وليس من الطيبات، وقد حرم الله الخبائث في قوله -عز ذكره-: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]، وأحل الطيبات وأمر بالأكل منها في قوله -تعالى-: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ} [البقرة: 172].
فلعل هذا الحامل لهذا الحمل يجد عملًا خيرًا من عمله، فمن اتقى الله بترك ما حرم رزقه من حيث لا يحتسب، كما قال -جل في علاه-: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2-3].
والله -تعالى- أعلم.
[1] رواه الترمذي (1295)، قال الألباني في صحيح الترمذي، (١٢٩٥): حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة(2741)..