الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،
فعقد النكاح له حالتان:
الحالة الأولى: النكاح العرفي: والمراد به كتابته خارج المحاكم ويكفي فيه وجود ولي وشاهدين؛ وفقا لما يوجبه الشرع في ذلك، فهذا العقد ليس له سجل في المحاكم.
الحالة الثانية: العقد المسجل في المحاكم: وقد اقتضته الضرورة لحفظ حقوق الزوجين وولدهما بالكتابة، وهذا العقد لا يقبل إلا إذا كان مسجلا وموثقا في المحاكم ومعظم بلاد المسلمين على هذا التوثيق.
فالحاصل: أن العقد العرفي لم يكن مقبولا شكلا وإن كان مقبولا شرعا لتوفر الشروط الشرعية فيه، أما المعمول به في المحاكم فهو العقد المسجل فيها.
والله تعالى أعلم.