الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد:
فالجواب: أن للمرضع إذا خافت على ولدها أن تفطر وفي هذا قولان: القول الأول: قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنها تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا من قوت المكان الذي تعيش فيه ويكون الإطعام من الأرز أو البر ونحوهما و يكفيها هذا، أي لا تقضي([1]). القول الثاني: قول جمهور العلماء وهو أن تفطر وتقضي ما فاتها من الصيام مثلها في ذلك مثل المسافر يفطر في سفره ويقضي ما فاته إذا رجع إلى بلده([2]).
وهذا قول جمهور العلماء و هو الراجح.
فالحاصل: أن للأخت أن تفطر وتقضي ما فاتها من الصيام والحامل في ذلك مثل المرضع.
والله تعالى أعلم.
[1] – ينظر: المجموع للنووي 6 / 269
[2] -الهداية للمرغيناني (1/127)، وينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (2/ 355) الجوهرة النيرة للحدادي (1/ 143) والفواكه الدواني 1 / 359 والمجموع للنووي (6/ 267)، وينظر: البيان للعمراني (3/ 473).و الفروع لابن مفلح (4/ 446)، وينظر: المغني لابن قدامة (3/ 149).