لبس الذهب حل للنساء في صلاتهن وفي غيرها. أما للرجال فلبسه حرام عليهم، سواء كان ذلك على صفة خاتم، أو آنية أو حلية أو غير ذلك. والأصل فيه قول رسول الله ﷺ: (أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها)([1]). وقوله -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه أبو هريرة: (من أحب أن يحلق جيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق جيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور جيبه سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها)([2]).
واستثني من ذلك ربط الأسنان بالذهب؛ لأن عرفجة بن أسعد قُطِعَ أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفًا من ورق فأنتن عليه، فَأمره النبي ﷺ فاتخذ أنْفًا من ذهب([3]).
قلت: وهذا الاستثناء لغرض صحي، سواء للأنف، أو الأسنان أو غيرها إذا اقتضته الضرورة. وفي الوقت الحاضر لم يعد حاجة لاستعمال الذهب في الأسنان، فقد بات هناك بدائل أخرى غيره، فاقتضى هذا العدول عن الذهب إذا وجد البديل لما يحتاجه الإنسان لصحته كأسنانه.
أما ما ذكره الأخ السائل عن لبس خاتم الذهب في الصلاة فهذا لا يجوز، لا في الصلاة ولا في غيرها، لما تقدم ذكره من تحريم لبس الذهب للرجال.
([1]) أخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال، وباب تحريم لبس الذهب، سنن النسائي، ج8 ص160-161، 190، حسنه الألباني في هداية الرواة، (٤٢٦٨).
([2]) أخرجه أبو داود في كتاب الخاتم، باب ما جاء في الذهب للنساء، سنن أبي داود، ج4 ص93، برقم (4236)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، ج1 ص334، حسنه الألباني في صحيح أبي داود، (٤٢٣٦).
([3])أخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب ؟ سنن النسائي، ج8 ص163-164، وأخرجه أبو داود في كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب، سنن أبي داود، ج4 ص92، برقم (4232)، حسنه الألباني في صحيح أبي داود، (٤٢٣٢).