سؤال من الأخ ن..ت. مفاده: هل يُستثنى تركيب السن الذهبي من تحريم لبس الذهب للرجال؟.

حكم تركيب السن من الذهب للرجل

  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فقد أشرنا فيما سبق إلى تحريم لُبْسِ الرجالِ للذهب؛ للأحاديث التي وردت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، وتقضي بهذا التحريم، هذا في العموم، أما إذا كانت هناك حاجة صحية لتركيب سن أو نحوه  فهذا لا حرج فيه-إن شاء الله-، والأصل في الجواز أن الصحابي عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ  -رضي الله عنه -قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم-، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ([1])، فدل هذا على جواز لبس الرجال للذهب للحاجة، وليس للزينة، أما إذا كان للزينة فلا يجوز؛ لأنه يدخل في عموم التحريم. والله – تعالى- أعلم.

 

[1] صحيح سنن أبي داود للألباني (4232).