الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد أشرنا فيما سبق إلى تحريم لبس الذهب للرجال؛ للأحاديث التي وردت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وتقضي بهذا التحريم، هذا في العموم. أما إذا كانت هناك حاجة صحية لتركيب سن أو نحوه فهذا لا حرج فيه – إن شاء الله- والأصل في الجواز أن الصحابي عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ -رضي الله عنه -قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم – فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ([1]) فدل هذا على جواز لبس الذهب للرجال للحاجة وليس للزينة. أما إذا كان للزينة فلا يجوز؛ لأنه يدخل في عموم التحريم.
والله – تعالى- أعلم.
[1] صحيح سنن أبي داود للألباني (4232).