سؤال من الأخ نور الدين… عن حكم ظهور جزء من المرأة كرقبتها أو قدميها حال صلاتها. وسؤال من الأخ ع… كمال عما إذا كانت صلاة المرأة تصح مع ظهور جزء من ساقيها أو صدرها. وسؤال من الأخ خالد… ط من الجزائر عن صلاة المرأة بدون حجاب.

حكم صلاة المرأة بدون حجاب

الواجب أن تكون المرأة في صلاتها متحجبة، ولها أن تكشف عن وجهها وكفيها في الصلاة، إذا كانت تصلي وحدها أو عند محرم لها، فإن كانت عند غير محرم لها لم يجز لها أن تكشف عن وجهها ولا عن كفيها.

أما سائر بدنها فيجب عليها ستره، بما في ذلك رقبتها وقدماها وصدرها، لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- أنها سألت رسول الله ﷺ أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال: (إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها)([1]). وحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ﷺ قال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)([2]). وفي لفظ آخر: (لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر)([3]).

فاقتضى هذا أن من لم تستر بدنها في الصلاة، فصلاتها غير صحيحة.

([1]) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، سنن أبي داود، ج1 ص173، برقم (639-640)، قال ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام، (٦٣): صحح الأئمة وقفه.

([2]) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، سنن الترمذي، ج2 ص215، برقم (377)، وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار واللفظ له، سنن أبي داود، ج1 ص173، برقم (641)، قال الألباني في صحيح أبي داود، (٦٤١).

([3]) رواه الطبراني في المعجم الصغير، ج2 ص332، برقم (902)، وأورده الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام، ج1 ص132، قال الألباني في أصل صفة الصلاة، (١/١٧١): فيه من لا يعرف.