سؤال من الأخ نسيب م… ط… من الجزائر يسأل فيه عن حكم من حدث له نزيف دم في الصلاة، هل يقطع صلاته أم يكملها؟ وهل صلاته صحيحة؟.

حكم من حدث له نزيف في الصلاة

إذا كان الدم على شكل نزيف من الأنف أو الفم أو من جرح في الجسم، وكان لا يلوث ملابس صاحبه ولا المصلين من حوله فيكمل صلاته. وهذه الصلاة صحيحة؛ فقد صلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وجرحه ينبع دمًا([1]). وقال الإمام أحمد: تكلم فيه عدد من الصحابة فقد عصر ابن عمر بثرة فخرج منها دم فصلى، ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملًا فخرج منه دم، وكذلك آخرون، ولم يعرف لهم مخالف؛ فكان هذا إجماعًا([2]). وظاهر مذهب الإمام أحمد أنه لا حد لكثير الدم إلا ما فحش، والفاحش ما يعتبر في أوساط الناس([3]).

أما إذا كان الدم قد خرج من أحد السبيلين، فيكون ناقضًا للوضوء؛ لأنه دم نجس.

 

([1]) فتح الباري، ج1 ص338، وفي رواية “وجرحه يثعب دما” صححه الألباني في إرواء الغليل، (٢٠٩).

([2]) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج1 ص90-91.

([3]) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج1 ص90.